للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وجود العهدتين، لكنهم يختلفون في تفصيل ذلك.

* قولُهُ: (وَقَالَ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ: لَا يَتَدَاخَلُ مِنْهَا عُهْدَةٌ مَعَ ثَانِيَةٍ، فَعُهْدَةُ الاسْتِبْرَاءِ أَوَّلًا، ثُمَّ عُهْدَةُ الثَّلَاثِ، ثُمَّ عُهْدَةُ السَّنَةِ (١)، وَاخْتَلَفَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ: هَلْ تَلْزَمُ الْعُهْدَةُ فِي كُلِّ الْبِلَادِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْمِلَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا؟).

هذه العهدة التي قال بها المالكية هل تطبق في كل البلاد الإسلامية، أو أنه يختلف بها بلد دون بلد؟ عاد المؤلف ليتحدث عن قاعدة العادة محكمة، أو قاعدة العرف (٢)، فهذه العهدة هل تطبق في كل بلد أو أن لكل بلد عادتها وعرفها؟

لا شك أن المعروف أن العادة محكمة، وأن البلاد تختلف في أعرافها، فأنت لو ذهبت من هنا، من المملكة، إلى بلد يتعامل بغير الريال


(١) يُنظر: "البيان والتحصيل"، لأبي الوليد بن رشد (٨/ ٢٦٣)، وفيه قال: "ذهب المشايخ السبعة إلى أن عهدة الثلاث بعد الحيضة، فأحرى على قولهم أن تكون عهدة السنة بعد الاستبراء وبعد عهدة الثلاث، فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن العهدتين والاستبراء لا يدخل شيء من ذلك في شيء ويبدأ بالاستبراء، ثم عهدة الثلاث ثم عهدة السنة، وهو قول المشايخ السبعة، والثاني: أنهن يتداخلن جميعًا فيكون الاستبراء وعهدة الثلاث وعهدة السنة كلها من يوم عقد البيع، وهو قول مالك في الواضحة، وقول ابن الماجشون في كتاب ابن المواز، والثالث: أن الاستبراء وعهدة الثلاث يتداخلان جميعًا فيكونان من يوم البيع وعهدة السنة بعد تمامها جميعًا، وهو قول مالك في سماع أشهب ودليل قولُهُ في هذه الرواية".
(٢) يُنظر: "مختصر التحرير" لابن النجار (٤/ ٤٤٨ - ٤٥٢)، حيث قال: "معنى قول الفقهاء: (إن العادة محكمة): أي معمولٌ بها شرعًا؛ لحديثٍ يروى عن عبد الله بن مسعود، موقوفًا عليه، وهو: "ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن". ولقول ابن عطية في قولُهُ تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}: إن معنى العرف: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة. قال ابن ظفر في الينبوع: العرف: ما عرفه العقلاء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه .... وضابطه: كل فعل رتَّبَ عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>