للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَزَمَانُ الْمُوَاضَعَةِ (١) يَتَدَاخَلُ مَعَ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ إِنْ كَانَ زَمَانُ الْمُوَاضَعَةِ أَطْوَلَ مِنْ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ (٢). وَعُهْدَةُ السَّنَةِ لَا تَتَدَاخَلُ مَعَ عُهْدَةِ الاسْتِبْرَاءِ (٣).

سيأتي ما يتعلق بالاستبراء أو البراءة.

* قولُهُ: (هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ، وَقَالَ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ: لَا يَتَدَاخَلُ مِنْهَا عُهْدَة مَعَ ثَانِيَةٍ).

يعني: أن هناك اتفاقًا بين المالكية والفقهاء السبعة من حيث الجملة


= وإنما يتداخل من المدد ما تتفق أحكامها، ووجه رواية ابن حبيب أن المدتين لازمتان بإطلاق العقد لا تفتقر واحدة منهما إلى تعيين مدتها فيكون أولهما يوم البيع".
وما نص عليه المؤلف هو ما ذهب إليه جده. قال أبو الوليد بن رشد: "ولا تدخل عهدة الثلاث في عهدة السنة، قاله مالك في رسم الأقضية المذكور من سماع أشهب". وانظر: "البيان والتحصيل"، لأبي الوليد بن رشد (٨/ ٢٦٣).
(١) "المواضعة": هي أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة معدلة حتى تحيض حيضة، فإن هي حاضت كمل البيع، وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع. انظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٤/ ٢٠٢).
(٢) قال ابن عبد البر: "وعهدة الثلاث داخلة في عهدة المواضعة. وقيل: إنها غير داخلة في المواضعة. والمعمول به في ذلك عندهم أنها بعد طهر دم الحيض. وأحبُّ إليَّ أن لا عهدة ثلاث بعد خروجها سالمة من المواضعة". انظر: "الكافى في فقه أهل المدينة" (٢/ ٧١٩).
(٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لأبي الوليد بن رشد (٨/ ٢٦٣) قال: "والفرق على قوله بين دخولها في الاستبراء، ودخولها في عهدة السنة أن عهدة الثلاث والاستبراء يتفقان في أن الضمان فيهما من البائع في كل شيء، فوجب أن يدخل الأقل منهما في الأكثر، وعهدة السنة إنما هي من الجنون والجذام خاصة فلم يدخل فيها الاستبراء ولا عهدة الثلاث. وقد قال مالك في الواضحة: إن عهدة السنة من يوم عقد البيع، وقاله ابن الماجشون في كتاب ابن المواز، ووجه هذا القول أنه لما كان الاستبراء وعهدة الثلاث وعهدة السنة يتفقان في الجذام والبرص وجب أن يدخل الأقل من ذلك في الأكثر فيما يتفقان فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>