للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَكَانَ بَيْعًا لَا فِي الذِّمَّةِ، هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ، وَاخْتُلِفَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ).

في مذهب مالك؛ لأن الأئمة رأيهم صريح في هذا فيما يتعلق بالعهدة.

* قولُهُ: (وَاخْتُلِفَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَعُهْدَةُ السَّنَةِ تُحْسَبُ عِنْدَهُ بَعْدَ عُهْدَةِ الثَّلاثِ فِي الْأَشْهَرِ مِنَ الْمَذْهَبِ).

يعني أنها لا تتداخل، فلا نقول بأن عهدة الأيام الثلاثة تدخل ضمن عهدة السنة، بل تنتهي هذه أولًا - أي عهدة الأيام الثلاثة - ثم تأتي الأخرى، كمثل الحال في البراءة، وسيعقد لها المؤلف فصلًا مستقلًّا (١).

* قولُهُ: (وَعُهْدَةُ السَّنَةِ تُحْسَبُ عِنْدَهُ بَعْدَ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ فِي الْأَشْهَرِ مِنَ الْمَذْهَبِ (٢)، ...............................................


= أولى أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه ولكون ذلك مضرًّا بأهل المصر، سواء كان المصر كبيرًا أو صغيرًا، أو كان الجلب بعيدًا منه أو قريبًا. وقال الشافعي: صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس فيحبسه عنهم، فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن بالناس ضرورة".
(١) يُنظر: "التاج والإكليل"، لأبي عبد الله المواق (٦/ ٤٠٧)، حيث قال: "من المدونة قال ابن القاسم: تؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث وبعد الاستبراء، وأما عهدة الثلاث فداخلة في الاستبراء. ابن يونس: وجهه أن الثلاث والاستبراء في البيع التام الضمان فيه من البائع من كل شيء ولا يجوز التقيد فيها بشرط، فلما اشتبه دخل بعض ذلك في بعض. وعهدة السنة الضمان فيها من المبتاع في كل شيء إلا من الثلاثة أدواء، فوجب أن لا تدخل عليها".
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٤/ ١٧٥)، وفيه قال: "وهل تدخل عهدة الئلاث في عهدة السنة أم لا عن مالك في ذلك روايتان: روى عنه أشهب وابن القاسم أن ابتداء السنة بعد انقضاء الثلاث وبعد انقضاء الاستبراء فيما فيه الاستبراء، وروى ابن حبيب عنه: أن ذلك داخل في السنة، وأن السنة من يوم التبايع، ووجه رواية ابن القاسم أن العهدتين متنافيتان أحكامهما مختلفة فوجب أن لا يتداخلا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>