(٢) هذا إذا كان التفريط من المشتري. قال ابن القطان: "وإذا وقف المشتري على العيب فعمل في السلعة ما نقصها، لم يكن له الرد؛ باتفاق الأمة أن الرجل إذا اشترى أمة فوجد بها عيبًا، فوطئها بعد وقوفه على العيب لم يكن له ردها". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢١٥). أما إذا وقف على العيب بعد البيع وكان من البائع، فأجمعوا على أنه له الرد. يُنظر: "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٢٦٥) حيث قال: "وأجمع أهل العلم: على أنه إذا باعه سلعة لم يرها المشتري ووصفها له البائع فالبيع جائز، فإن وجدها عَلَى الصفة فلا خيار لَه، وإن وجدها على غير الصفة كان له الخيار، إن شاء أمسك، وإن شاء ردَّ بما يكون ذلك له في العيب يجده بالسلعة". (٣) سبق تخريجه. (٤) أخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦) عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما -، يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".