للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو (بعد) هذه تغير الحكم تمامًا وتنقض الأصل، وهناك أخطاء طباعية، وهناك وهم قد يحصل من المؤلف وهو يكتب.

* قولُهُ: (إِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُصُولِ فِي الْمَذْهَبِ … ).

وهذا هو المعروف عند بقية الأئمة، يعني لا يفرقون هذه التفريقات، وقد لاحظت أن المؤلف في آخر الكتاب بدأ يركز كثيرًا على مذهب مالك ويستوعب.

* قولُهُ: (وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ الْأُصُولِ، وَالْعُرُوضِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ يَلْزَمُ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْعَيْبِ الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ فِي الْأُصُولِ (أَعْنِي: أَنْ يُفَرِّقَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْعُرُوضِ)، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا حَطَّ الْقِيمَةَ أَنَّهُ يَجِبُ بِهِ الرَّدُّ) (١).

هذا هو الصحيح، وهذا هو القاعدة الثابتة عند بقية الأئمة، الأصل أن كل ما نقص من قيمة سلعة، فإنما يعتبر عيبًا، وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالأرش (٢)، يعني لو أن إنسانًا اشترى جارية مثلًا ثم وقف فيها على عيب، اشتراها على أنها بكر، ثم تبين أنها ثيب، كيف نعرف الفرق بين قيمة هذه السلعة سليمة وبين قيمتها معيبة أو ناقصة؟

لا شك أن المرجع في ذلك لأهل المعرفة، فأنت تقدر قيمة هذه السلعة


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٢١٥)، حيث قال: "وأجمع الجميع أن من اشترى سلعة له الرد بالعيب إذا ظهر له بعد ذلك.
وبالعكس: إذا هو استعملها بما ينقص من قيمتها فليس له الرد".
قال ابن القطان: "وإذا وقف المشتري على العيب فعمل في السلعة ما نقصها، لم يكن له الرد؛ باتفاق الأمة أن الرجل إذا اشترى أمه فوجد بها عيبًا، فوطئها بعد وقوفه على العيب لم يكن له ردها". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢١٥).
(٢) "الأرش": الذي يأخذه الرجل من البائع، إذا وقف على عيب في الثوب، لم يكن البائع وقفه عليه، سُمي: أرشًا، لأنه سبب من أسباب الخصومة والقتال والتنازع، فسُمي باسم الشيء الذي هو سببه. انظر: "الزاهر في معاني كلمات الناس" للأنباري (٢/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>