للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سليمة مثلًا عشرة آلاف ريال، ثم تعرضها بهذا العيب فتساوي تسعة آلاف، فالأرش هنا ألف، إذ نقصت السلعة عشرة بالمائة هذا هو معناه، وقد تشتري ثوبًا من الثياب على أنه صحيح سليم من نوع كذا، ثم تجد فيه خرقًا يسيرًا بعد أخذه، هذا الثوب سليمًا يساوي مائة ريال مثلًا، وبوجود العيب يساوي تسعين ريالًا، هذا الفرق بين قيمته صحيحًا وبين قيمته معيبًا نسميه أرشًا، يعني يأخذ في ذلك أرشًا، أي: الفرق بين قيمتين فيرده البائع للمشتري.

* قولُهُ: (وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ).

الآن عاد إلى الأئمة (هو الذي عليه الفقهاء) لا شك أن هذا القول في نظري هو الأولى، لأن فيه مقياسًا، أصولًا ثابتة، أنا عندي سلعة، هذه السلعة أنظر فيها هل هذا العيب أوجد خللًا فيها؟ نعم هل هذا الخلل يؤثر على القيمة أو لا يؤثر؟ نعم، إذن فما دام يؤثر فلا فرق عندي بين أن تكون عمارة شاهقة أو دكانًا أو ثوبًا أو سيارة أو ثلاجة أو فراشًا أو غير ذلك، لأن العيب وجد وهو يؤثر في السلعة.

* قوله: (وَلِذَلِكَ لَمْ يُعَوِّلِ الْبَغْدَادِيُّونَ فِيمَا أَحْسَبُ عَلَى التَّفْرِقَةِ الَّتِي قَلَّتْ فِي الْأُصُولِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُمْ فِي الْحَيَوَانِ: إِنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعَيْبِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ) (١).

اجتهادًا مني، أقول: ربما لم يعول البغدادي لقربه من الأئمة الآخرين، لأنه قد عاش في بغداد - مثلًا - كالإمام أحمد، وأبو حنيفة عاش في العراق، واستشرى مذهبهما وانتشر في هذا المكان وعرف، ومعلوم أن العلماء السابقين كانوا يحرصون رحمهم الله تعالى على أن يعرفوا إلى جانب آراء أئمتهم - آراء الآخرين -، لأن قصدهم في ذلك هو الوصول إلى الحق، فمراد الواحد منهم أن يعرف الحق أين هو، هل هو فيما قاله إمامه واجتهد فيه؟ أو أن الحق عند غيره؟

ولذلك نرى أن أكابر العلماء أصحاب الأئمة يخالفونهم في مسائل،


(١) سبق تحرير المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>