للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (إِلَّا ابْنَ سُرَيْجٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَيْس لَهُمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ خِيَارٌ فِي مَالٍ (١)).

وهذا الذي أخذ به ابن سريج قول ضعيف، ولذلك رد عليه عبد الوهاب من المالكية وغيره (٢)، فقوله ضعيف في هذه المسائل؛ لأنك


(١) الذي قاله ابن سريج عكس ما ذكره المؤلف، فإنه أجاز ذلك على خلاف جمهور أصحابه من الشافعية الذين منعوه. ولعل المؤلف تبع في هذا أبا الوليد الباجي - لكن وقع في كتابه أنه ابن شريح - إذ قال: " … وهذا إذا دخل المعيب وجه من وجوه الفوت كالموت والعتق وسائر ما قدمنا ذكره أو دخله معنى يثبت به الخيار للمبتاع من نقص يوجب أن يرد المعيب مع النقص الحادث أو يمسكه ويرجع بقيمة العيب، فأما إن لم يدخله شيء من ذلك فليس للمبتاع إلا رده ويرجع بجميع ثمنه، أو الإمساك ولا يرجع بشيء، فإن أراد البائع أن يدفع إليه الأرش ولا يرد عليه المبيع بالعيب لم يكن له ذلك ما لم يتفقا عليه، فإن اتفقا عليه جاز خلافًا لابن شريح في منعه ذلك". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٤/ ١٩٦).
ووافقهما ابن بزيزة - ووقع في كتابه أيضًا أنه ابن شريح - فقال: "فإن تراضيا على الأرش مع إمكان رد العين جاز؛ لأن ذلك حق لهما، فإذا اتفقا على ذلك فلا مانع منه (وانفرد) ابن شريح من علماء الشافعية، فقال: ليس لهما اختيار في ذلك". انظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (٢/ ١٠٠١).
ومما يدل على صحة كلامنا: ما نقله عنه أصحابه الذين هم أعلم به من غيرهم.
قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٤٨)، قال: "ولو تراضيا جميعًا على دفع الأرش بدلًا من الرد، ففيه وجهان؛ أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز لأن ما استحق رده ثبت فيه الخيار، فلم يجز أن ينتقل عنه إلى الأرش؛ لأنه إسقاط خيار بعوض كما لو أسقط خيار الثلاث، وخيار الشفعة بعوض. والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس ابن سريج إنه جائز؛ لأن العيب قد يوجب تارةً الرد وتارةً الأرش فلما جاز الرد مع استحقاق الأرش اقتضى أن يجوز الأرش مع استحقاق الرد، ولا يشبه خيار الثلاث والشفعة؛ لأنهما لا يرجعان إلى بدله، وهذا يرجع إلى بدل، فإذا قيل بجواز أخذ الأرش اعتبر على ما مضى". وانظر: "جواهر العقود"، لمحمد بن أحمد الأسيوطي (١/ ٥٩).
(٢) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص ١٠٥١ - ١٠٥٢) حيث قال: "وإذا بذل البائع الأرش على ألا يرد فلا يلزم المشتري إلا برضاه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهو بخير النظرين"، فأثبت له الخيار وذلك ينفي الإجبار على أحدهما، =

<<  <  ج: ص:  >  >>