(١) سبق بيان أن المؤلف رحمه الله قد وَهِمَ في ذلك، وأن ابن سريج من الذين أجازوا ذلك، بينما جمهور الشافعية قالوا بعدم الجواز، ومما يؤكد ذلك ما ذكره المازري - لكن وقع في كتابه أنه ابن شريح - قال المازري: "فإذا علم أنَّ الحكم مع قيام المبيع وكونه لم يتغيَّر تخيير المشتري من الرد وأخذ الثمن، أو يتمسك بالمبيع ولا شيء له، فإنَّ التراضي على أخذ الأرش وهو قيمة العيب جائز. قال القاضي أبو محمَّد في غير هذا: خلافًا لمن منعه. والذي أشار إليه بأنَّه منعه هو الشافعي، لأنَّه منع من ذلك. منع من أخذ عوض عما ثبت للشفيع عن إسقاطه ما له من التخيير في الأخذ بالشفعة أو إسقاطها على مال يأخذه، لأنَّه يقدر أنَّ التخيير المستحق في مثل هذا ليس بمال فيصح أن يعاوض عنه بمال. وخالفه ابن شريح من أصحابه فأجاز التراضي على أخذ الأرش، كما يجوز التراضي على إسقاط القصاص". انظر: "شرح التلقين" (٢/ ٦١٧). (٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٤٩)، حيث قال: "إذا وجد المشتري بالسلعة عيبًا، فأراد إمساكها وأخذ الأرش وأجابه البائع إلى ذلك، جاز. خلافًا لمن منعه من أصحاب الشافعي؛ لأن الرد حق للمشتري فله أن يستوفيه، وله أن يعاوض على تركه".