وعدم جواز التفريق بين الوالدة وولدها مسألة إجماع. يُنظر: "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" لابن المنذر (١١/ ٢٤٩) حيث قال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين، ولم يستغن عن أمه، غير جائز. قال بجملة هذا القول: وإن اختلف ألفاظ مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي، ومن وافقه من أهل الشام، والليث بن سعد، ومن قال بقوله من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الرأي". (٢) في مذهب الأحناف يكره التفريق بين الأخوين، ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"، للمرغيناني (٣/ ٥٤) حيث قال: "ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيرًا" والأصل فيه قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"، ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس، والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار، وقد أوعد عليه … فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز في قرابة الولاد ويجوز في غيرها. وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا، فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد. ولهما: أن ركن البيع صدر من أهله في محله، وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام. وفي مذهب المالكية يجوز ذلك، وأن التحريم خاص بالتفريق بين الوالدة وولدها، ينظر: "شرح التلقين"، للمازري (٢/ ٩٦٩)، حيث قال: "اختلف العلماء في المنع من التّفرقة، هل ذلك مقصور في الأمّ خاصّة أو يقاس عليها غيرها؟ فمالك رحمه الله قصر =