وهذا هو الذي عليه المذهب. قال خليل في مختصره (ص ١٤٩) في بيان العقود الفاسدة: "وَكَتَفْرِيقِ أُمٍّ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا". قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل (٥/ ٧٨): "واحترز بقوله: "فقط" من غير الأم فلا يحرم تفرقة الأب من ولده ولا الأخ من أخيه، أو ابن أخيه ولا الجد، أو الجدة من ولد الولد قولُهُ: "أم" أي: ولادة لا أم رضاع؛ لأن الأم أخبر بمصلحته وأشفق وقوله أم مسلمة، أو كافرة غير حربية من ولدها، وإن من زنا وظاهره ولو مجنونًا وأمه كذلك إلا أن يخاف من أحدهما حصول ضرر بالآخر". وفي مذهب الشافعية كذلك لا يحرم، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٣٩٤)، وفيه قال: "ولا يحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم كالأخ والعم وإن قوي". أما في مذهب الحنابلة، فيحرم، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٥٢٦)، حيث قال: " (ولا يفرق) بنحو بيع أو هبة (بين ذوي رحم محرم) كأب وابن، وكأخوين وكعم وابن أخيه، وخال وابن أخته، ولو بعد بلوغ، لحديث: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبثه يوم القيامة" … ولأن تحريم التفريق بين الوالدين لما بينهما من الرحم المحرم، فقس عليه التفريق بين كل ذي رحم محرم، وعلم منه جواز التفريق بين ابني عم أو ابني خال، وبين أم من رضاع وولدها منه، وأخت من رضاع وأخيها، لعدم النص". (١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٨٧ - ٨٨)، حيث قال: "واختلفوا في السلعة تشترى فيوجد ببعضها عيب، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها، هذا قول شريح، والشعبي. وبه قال الشافعي، وأبو ثور". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٩٢)، حيث قال: "وقال الأوزاعي في العبدين أو الثوبين أو الدابتين وما كان مثل ذلك: إن سمى لكل واحد ثمنًا رد المعيب خاصة وإن لم يسم لكل واحد ثمنًا وجعل جملة الثمن لجملة الصفقة فإن له أن يرد الجميع أو يرضى الجميع، ومن مثال ذلك عنده أن يشتري عشرة أثواب صفقة واحدة بعشرة دنانير، ثم يجد بأحدها عيبًا يرد من مثله فإنه يرد البيع كله، وإن قال: أبيعك هذه العشرة الأثواب بعشرة دنانير كل ثوب منها بدينار فإنه يرد المعيب خاصة".