(٢) يُنظر: "المهذب"، للشيرازي (٢/ ٥١)، حيث قال: "وإن اشترى عبدين فوجد بأحذهما عيبًا، فهل له أن يفرده بالرد؟ فيه قولان؛ أحدهما: لا يجوز؛ لأنه تبعيض صفقة على البائع فلم يجز من غير رضاه. والثاني: يجوز لأن العيب اختص بأحدهما فمجاز أن يفرده بالرد". والقول الأول هو قول جمهور الشافعية. ينظر: "بحر المذهب"، للروياني (٤/ ٥٣٤)، حيث قال: "لو اشترى رجل من رجل عبدين في صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا لم يبهن له رد المعيب وإمساك الصحيح، وبه قال عامة أصحابنا". وهو مشهور المذهب. يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا. الأنصاري (٢/ ٧١)، وفيه: "وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين فخرج أحدهما معيبًا ليس له إفراده بالرد على الأظهر". وعند الإمام مالك: أنه إذا اشترى سلعتين فوجد عيبًا في إحداهما فإنه يرد المعيب فقط. قال ابن القاسم في الرجل يبتاع السلع الكثيرة ثم يجد ببعضها عيبًا: "قلت: أرأيت إن اشتريت سلعًا كثيرة صفقة واحدة فأصبت بإحداها عيبًا وليس هو وجه تلك السلع وقد قبضت جميع تلك السلع، أيكون لي أن أردها جميعًا في قول مالك؟ قال: لا يكون لك أن ترد في قول مالك إلا تلك السلعة وحدها التي أصبت بها العيب. قلت: فإن كنت لم أقبض تلك السلع من البائع فأصبت بسلعة منها عيبًا قبل أن أقبضها من البائع وليس تلك السلعة وجه ذلك الشراء فأردت أن أرد جميع تلك السلع. قال: قال مالك: ليس لك أن ترد إلا تلك السلعة وحدها. قلت: وسواء إن كنت قبضت أو لم أقبض في قول مالك إنما لي أن أرد تلك السلعة التي وجدت فيها العيب بحصتها من الثمن إذا لم تكن تلك السلعة التي وجدت بها العيب وجه تلك السلع؟ قال: نعم وهذا قول مالك". انظر: "المدونة"، لابن القاسم (٣/ ٣٥١). (٣) يقصد بالقول الآخر رد المعيب، كما سبق. =