(١) قال ابن القاسم: "قلت: ما قول مالك فيمن اشترى من رجل حيوانًا ورقيقًا وثيابًا وعروضًا كل ذلك صفقة واحدة فأصاب ببعض ذلك عيبًا؟ قال: قال مالك: إن أصاب بأرفع تلك السلع عيبًا ويعلم أنه إنما اشترى تلك السلع لمكان تلك السلعة وفيها كان يرجو الفضل ومن أجلها اشترى تلك السلع رد ذلك البيع كله إلا أن يشاء المشتري أن يحبس ذلك كله". انظر: "المدونة" (٣/ ٣٥)، و"التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٣٨٤). (٢) قال ابن العربي: "والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين". انظر: "أحكام القرآن" (٢/ ٢٧٨). وقال الباجي في تبيين معنى الاستحسان عند المالكية: "وما قاله أشهب أنه استحسان وليس بقياس إنما يريد بالاستحسان التخصيص بعرف الاستعمال، والقياس عنده حمل اللفظ على عمومه، وإنما ذكرت ذلك ليعرف مقصده في الاستحسان والقياس". "المنتقى شرح الموطإ" (٦/ ١٧٧). وانظر في تفصيل القول في: "المحصول" لابن العربي (ص ١٣١).