(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩١) وفيه قال: "فإن خرج عن ملكه قبل الرد بالعيب بعوض؛ كالبيع أو الهبة للثواب، فلا يخلو أن يبيعه من بائعه أو غيره، فإن باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا تراجع بينهما في تدليس ولا غيره، وإن كان بأقل من الثمن رجع عليه ببقية الثمن إلا بالأقل من البقية أو قيمة العيب، وجه ذلك ما احتج به في "المدونة" أنه لو كان عنده لرد عليه ورجع بجميع ذلك، وقد رده إليه، فكان له استيفاء جميع الثمن، وإن كان باعه منه بأكثر من الثمن الأول، فإن كان مدلسًا فلا رجوع للبائع الأول على الثاني، وإن لم يكن مدلسًا رده البائع الأول على الثاني، ثم رده عليه الثاني؛ فيكون التراجع بينهما في الثمن".