(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ١٥٤) عن ابن سيرين قال: "خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه، فوجد به صاحبه خرقًا قال: وقد كان لبسه، فقال الذي اشترى: قضى عثمان أمير المؤمنين: "من وجد في ثوب عوارًا، فليرده"، فأجازه عليه شريح، فقال الرجل حين خرج من عنده: إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فسل رذل، وقضاءه عدل. فلقيه شريح فقال: "إذا لقيتني لقيت بي إمامًا جائرًا، وإذا لقيتك لقيت بك رجلًا فاجرًا، أظهرت الشكاة، وكتمت القضاء". (٣) سبق ذكر مذهب الجمهور. (٤) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٢) حيث قال: "فإن خرج عن ملكه إلى غير البائع منه فاختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال ابن القاسم: ذلك فوت ولا رجوع له بقيمة العيب، وبه قال الشافعي. وقال ابن عبد الحكم: له الرجوع بقيمة العيب، واختاره القاضي أبو محمد. وقال أشهب: يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقية الثمن، وحكوا ذلك عن مالك". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٥) حيث قال: "قال عثمان البتي في العتق =