للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ؛ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ" (١).

وفي قصة عثمان - رضي الله عنه - أيضًا لما رفع إليه في ثوب اشتراه إنسان فوجد به عيبًا بعد أن لبسه فقضى برده بدون شيء (٢).

* قوله: (وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعَانِ وَيَعُودُ الْمَبِيعُ إِلَى مِلْكِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ عِنْدِ بَائِعِهِ مِنْهُ: فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا رُجُوعَ لَهُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ).

وكذلك أحمد وابن القاسم من المالكية، إذن هناك من المالكية من وافق قول الجمهور (٣).

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: يَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الْعَيْبِ، أَوْ بِقِيمَةِ الثَّمَنِ (٤)، هَذَا إِذَا بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَاه، وَعَلَى هَذَا لَا يَرْجِعُ إِذَا بَاعَهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، أَوْ أَكْثَرَ، وَبِهِ قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ (٥)).


(١) أخرجه البخاري (٢١٤٨)، وأخرجه مسلم (١٥١٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ١٥٤) عن ابن سيرين قال: "خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه، فوجد به صاحبه خرقًا قال: وقد كان لبسه، فقال الذي اشترى: قضى عثمان أمير المؤمنين: "من وجد في ثوب عوارًا، فليرده"، فأجازه عليه شريح، فقال الرجل حين خرج من عنده: إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فسل رذل، وقضاءه عدل. فلقيه شريح فقال: "إذا لقيتني لقيت بي إمامًا جائرًا، وإذا لقيتك لقيت بك رجلًا فاجرًا، أظهرت الشكاة، وكتمت القضاء".
(٣) سبق ذكر مذهب الجمهور.
(٤) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٢) حيث قال: "فإن خرج عن ملكه إلى غير البائع منه فاختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال ابن القاسم: ذلك فوت ولا رجوع له بقيمة العيب، وبه قال الشافعي. وقال ابن عبد الحكم: له الرجوع بقيمة العيب، واختاره القاضي أبو محمد. وقال أشهب: يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقية الثمن، وحكوا ذلك عن مالك".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٥) حيث قال: "قال عثمان البتي في العتق =

<<  <  ج: ص:  >  >>