(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٢) حيث قال: "وجه ما قاله ابن القاسم ما احتج به أن المبتاع إذا باع وقد علم بالعيب فقد رضيه، وإن لم يعلم به فلم ينقصه من الثمن؛ ومعنى ذلك: أنه انتقل إلى ملك بعوض صار إلى البائع عن جميعها، ولذلك إذا رجع المبتاع عليه بقيمة العيب كان له الرجوع على البائع منه؛ لأنه لم يبق عنده ثمن جميع ما صار إليه بالابتياع، وبهذا فارق العتق والهبة فإنه لم يصل إليه عوض عن جميع ما ابتاع، فكان له الرجوع بقدر الجزء الذي لم يصل إليه من المبيع". (٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٢)، حيث قال: "ووجه القول الثاني: أن البيع إخراج للمبيع عن الملك فكان فوتًا لا يمنع الرجوع بقيمة العيب كالعتق والهبة".