للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذًا كل هذه الأقوال هي داخل مذهب مالك، وقد أوصلها المؤلف إلى أربعة أقوال، لكن لو أخذنا بمذهب الأئمة الثلاثة كان أوضح وأيسر وأبعد عن التفصيلات الخلافية.

* قوله: (وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ إِذَا فَاتَ بِالْبَيْعِ فَقَدْ أَخَذَ عِوَضًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يعْتَبرَ تَأْثِيرًا بِالْعَيْبِ فِي ذَلِكَ الْعِوَضِ الَّذِي هُوَ الثَّمَن، وَلذَلِكَ مَتَى قَامَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِعَيْبٍ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِلَا خِلَافٍ) (١).

هذه مسألة أخرى: إذا اشترى إنسان سلعة وبها عيب ولم يعلم به ثم باعها على مشترٍ آخر، فأدرك أن بالسلعة عيبًا، فإنه يطالب به من باعه، ويرجع البائع الثاني إلى البائع الأول ويطالبه بقيمة العيب - أي: الأرش - وهذه مسألة لا خلاف فيها.

* قوله: (وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي: تَشْبِيهُهُ الْبَيْعَ بِالْعِتْقِ (٢). وَوَجْهُ قَوْلِ عُثْمَانَ وَأَشْهَبَ).

وعثمان هو البتي الذي ذكره المؤلف قريبًا.


= والبيع يرجع بقدر العيب إلا أن يبيعه بما اشتراه وأكثر فلا يرجع بشيء، فإن باعه بأقل أعطى ما نقصه العيب ما بينه وبين وفاء ما اشتراه".
(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٢) حيث قال: "وجه ما قاله ابن القاسم ما احتج به أن المبتاع إذا باع وقد علم بالعيب فقد رضيه، وإن لم يعلم به فلم ينقصه من الثمن؛ ومعنى ذلك: أنه انتقل إلى ملك بعوض صار إلى البائع عن جميعها، ولذلك إذا رجع المبتاع عليه بقيمة العيب كان له الرجوع على البائع منه؛ لأنه لم يبق عنده ثمن جميع ما صار إليه بالابتياع، وبهذا فارق العتق والهبة فإنه لم يصل إليه عوض عن جميع ما ابتاع، فكان له الرجوع بقدر الجزء الذي لم يصل إليه من المبيع".
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٩٢)، حيث قال: "ووجه القول الثاني: أن البيع إخراج للمبيع عن الملك فكان فوتًا لا يمنع الرجوع بقيمة العيب كالعتق والهبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>