(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٩٩) حيث قال: "لو اشترى شيئًا، فأجره ثم اطلع على عيب به، له أن يفسخ الإجارة ويرده بالعيب على بائعه - وإن رضي المستأجر بالعيب - ويجعل حق الرد بالعيب عذرًا له في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يقدر على استيفائها إلا بضرر وهو التزام المبيع المعيب". أما في الرهن فيرده بعد فكه. يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١٩/ ١١٤) حيث قال: "لكن في جامع الفصولين شراه فآجره فوجد عيبه، فله نقض الإجارة ورده بعيبه، بخلاف رهنه من غيره فإنه يرده بعد فكه". مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٥/ ١٧٨) حيث قال: " (و) لو علق المشتري بالمبيع حقًّا لغيره برهنه في دين عليه أو إجارته، ثم علم عيبه الذي له رده به (وقف) - بضم فكسر - المبيع (في) صورة (رهنه) أي المبيع المعيب من المشتري قبل علمه عيبه (و) في صورة (إجارته) أي المبيع ونحوها كإخدامه وإعارته، وصلة وقف (لخلاصه) أي: المبيع من الرهن بدفع الدين المرهون فيه أو إبرائه منه أو تمام عمل الإجارة أو انتهاء مدة الإخدام والإعارة (ورد) - بضم الراء وشد الدال - المبيع المعيب لبائعه بعد خلاصه (إن لم يتغير) المبيع وهو مرهون أو مؤجر مثلًا، فإن تغير جرى فيه ما يأتي في قوله: وتغير المبيع إن توسط … إلخ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣١٣) حيث قال: " (فإن عاد الملك) إليه بعوض أو بغيره أو انفك رهنه أو نحو ذلك (فله الرد) لزوال المانع". ومذهب الحنابلة ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣١٣) حيث قال: "وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب يظهر به تفاوت الأجرة، أو استأجر دارًا جارها رجل سوء =