للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْمَبِيعُ. وَقَالَ أَشْهَبُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ زَمَانُ خُرُوجِهِ عَنْ يَدِهِ زَمَانًا بَعِيدًا كَانَ لَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ (١). وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْلَى).

وهو قول جمهور العلماء (٢).


(١) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (٢/ ٦٥٦) حيث قال: "اختلف المذهب فيمن اشترى عبدًا فرهنه أو أجَّره، ثمَّ اطَّلع على عيب كان عند البائع، فذهب ابن القاسم إلى أنَّ الردَّ بالعيب لمَّا امتنع لأجل حق المرتهن والمستأجر بهذا العبد بقي حكم الرد للعبد الذي استحقَّه المشتري على الوقف، فمتى رجع إلى يده ردَّه إلى من باعه منه. وذهب أشهب إلى أنَّه إذا لم يخلصه من الرهن معجلًا ولا من الإجارة، فإنَّه يحكم له بقيمة العيب. واختار ابن حبيب مذهب أشهب إذا بَعُد أمد تخليصه من الإجارة أو من الرهن".
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٩٩) حيث قال: "لو اشترى شيئًا، فأجره ثم اطلع على عيب به، له أن يفسخ الإجارة ويرده بالعيب على بائعه - وإن رضي المستأجر بالعيب - ويجعل حق الرد بالعيب عذرًا له في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يقدر على استيفائها إلا بضرر وهو التزام المبيع المعيب".
أما في الرهن فيرده بعد فكه. يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١٩/ ١١٤) حيث قال: "لكن في جامع الفصولين شراه فآجره فوجد عيبه، فله نقض الإجارة ورده بعيبه، بخلاف رهنه من غيره فإنه يرده بعد فكه".
مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٥/ ١٧٨) حيث قال: " (و) لو علق المشتري بالمبيع حقًّا لغيره برهنه في دين عليه أو إجارته، ثم علم عيبه الذي له رده به (وقف) - بضم فكسر - المبيع (في) صورة (رهنه) أي المبيع المعيب من المشتري قبل علمه عيبه (و) في صورة (إجارته) أي المبيع ونحوها كإخدامه وإعارته، وصلة وقف (لخلاصه) أي: المبيع من الرهن بدفع الدين المرهون فيه أو إبرائه منه أو تمام عمل الإجارة أو انتهاء مدة الإخدام والإعارة (ورد) - بضم الراء وشد الدال - المبيع المعيب لبائعه بعد خلاصه (إن لم يتغير) المبيع وهو مرهون أو مؤجر مثلًا، فإن تغير جرى فيه ما يأتي في قوله: وتغير المبيع إن توسط … إلخ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣١٣) حيث قال: " (فإن عاد الملك) إليه بعوض أو بغيره أو انفك رهنه أو نحو ذلك (فله الرد) لزوال المانع".
ومذهب الحنابلة ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣١٣) حيث قال: "وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب يظهر به تفاوت الأجرة، أو استأجر دارًا جارها رجل سوء =

<<  <  ج: ص:  >  >>