(١) يُنظر: "شرح حدود ابن عرفة" للرصاع (ص ٤٢٧) حيث قال: "هبة الثواب عطية قصد بها عوض مالي … وحكمها حكم البيع". (٢) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ١٣) حيث قال: "وهبة الثواب: هي أن يعطيك شيئًا في نظير أن تعوضه، فمعنى هبة الثواب: الهبة في نظير عوض دنيوي، فإن لم تكن في نظير عوض دنيوي قيل لها صدقة وهبة لغير ثواب". (٣) أخرجه الترمذي (٣٩٤٥) عن أبي هريرة: أن أعرابيًّا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرة فعوضه منها ست بكرات فتسخطها، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن فلانًا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطًا، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي". وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١٦٨٤).