(٢) أخرج البخاريُّ (٣٤٥): عن أبي وائل، قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: " إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ "، قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال: هكذا -يعني: تيمم- وصلى، قال: قلت: " فأين قول عمار لعمر؟ "، قال: إنِّي لم أَرَ عُمرَ قَنَع بقول عَمَّار … وسيأتي حَديثُ عمَّار. (٣) أخرج ابن أبي شيبة (٨٠٣٣): عن عَليٍّ - رضي الله عنه -، قال: " يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ، وإن لم يجد الماء تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد اغتسل ولم يُعِدِ الصلاة ". (٤) يُنظر: " المجموع " للنووي (٢/ ٢٠٨)؛ حيث قال: " التيمُّم عن الحدث الأكبر جائز، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود ".