للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالتيمُّم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعًا، يفعل بالتطهُّر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، فإن الله جعل التيمُّم مطهرًا كما جعل الماء مطهرًا، قال عليه الصلاة والسلام: " وجعلت تربتها "، يعني: الأرض " لنا طهورًا … ".

وَلَكن مَتى يَكُونُ بدلًا؟ هل يَكُونُ في الطَّهارة الكُبْرى الَّتي تكون من الجنابة؟ أم في الصُّغرى فقط؟

* قوله: (اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الطَّهَارَةَ هِىَ بَدَلٌ مِنَ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى، وَاخْتَلَفُوا فِي الكُبْرَى) (١).

أي: اتفق الفُقَهاءُ على أن الطهارة بالتيمُّم بدلٌ من الطهارة عن الحدث الأصغر، ولكنَّهم اختلفوا في الكُبْرى التي هي طهارة عن الجنابة.

* قوله: (فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِهَا بَدَلًا

مِنَ الكُبْرَى (٢)، وَكَانَ عَلِيٌّ (٣) وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ يَرَوْنَ أَنَّ التَّيَمُّمَ يَكُونُ

بَدَلًا مِنَ الطَّهَارَةِ الكُبْرَى، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ) (٤).


(١) يُنظر: " المجموع " للنووي (٢/ ٢٠٧)؛ حيث قال: " يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع ".
(٢) أخرج البخاريُّ (٣٤٥): عن أبي وائل، قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: " إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ "، قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال: هكذا -يعني: تيمم- وصلى، قال: قلت: " فأين قول عمار لعمر؟ "، قال: إنِّي لم أَرَ عُمرَ قَنَع بقول عَمَّار … وسيأتي حَديثُ عمَّار.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٨٠٣٣): عن عَليٍّ - رضي الله عنه -، قال: " يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ، وإن لم يجد الماء تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد اغتسل ولم يُعِدِ الصلاة ".
(٤) يُنظر: " المجموع " للنووي (٢/ ٢٠٨)؛ حيث قال: " التيمُّم عن الحدث الأكبر جائز، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود ".

<<  <  ج: ص:  >  >>