للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنفاق عليها، وهو ضامن أيضًا لو حصل هلاك أو فوت، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الخراج بالضمان". وهذا مذهب الشافعي (١) وأحمد (٢).

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ: فَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدَ، فَقَالَ: يَرُدُّ لِلْبَائِعِ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا الرَّدُّ الزَّائِدُ مَعَ الْأَصْلِ أَوِ الْإِمْسَاكُ) (٣).

واستثنى مالك رَحَمِهُ اللهُ من الحكم السابق الولد؛ لأنه يتبع أمه، وليس للمشتري إلا رد الزائد مع الأصل أو الإمساك.

* قوله: (قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الزَّوَائِدُ كُلُّهَا تَمْنَعُ الرَّدَّ، وَتُوجِبُ أَرْشَ الْعَيْبِ إِلَّا الْغَلَّةَ وَالْكَسْبَ (٤). وَحُجَّتُهُ أَنَّ مَا تَوَلَّدَ عَنِ الْمَبِيعِ دَاخِلٌ فِي


(١) سبق.
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٢٠) حيث قال: " (وما كسب) المبيع (قبل الرد فـ) هو (للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل فقط؛ كالثمرة واللبن)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان"، والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له، (وإن حملت) أمة أو بهيمة (بعد الشراء فـ) الحمل (نماء متصل) يتبعها في الفسخ. (وإن حملت بعد الشراء وولدته) أيضا (بعده) - أي بعد الشراء - (فنماء منفصل) فيكون للمشتري (ولا يرده) المشتري إذا فسخ لما تقدم (إلا لعذر، كولد أمة) فيرد معها لتحريم التفريق بينها وبينه. (ويأخذ) المشتري (قيمته) - أي الولد - من البائع؛ لأنه ملكه، (والنماء المتصل) إذا فسخ البيع (للبائع، كالسمن، والكبر، وتعلم صنعة) فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٩) حيث قال: "وتلخيص مذهب مالك في هذا الباب أنه من اشترى سلعة لها غلة أو خراج، أو كان عبدًا فأخذ خراجه وعمله، أو نخلًا فأثمرت، أو جارية فولدت، ثم وجد عيبًا، فإنه يرد ولا شيء عليه في الكسب والثمرة، وأما الولد فيرد مع أمه، وسواء اشتراها وهي حامل أو حملت بعد الشراء - يعني من غيره وكذلك الاستحقاق".
(٤) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ٣٤) حيث قال: " … فإن كانت متولدة من العين كالجارية إذا ولدت أو جنى عليها، فأخذ المشتري أرشها فحكم التحالف على الاختلاف الذي قلنا، إلا أن عند محمد يفسخ العقد على القيمة؛ لأن الزيادة المنفصلة المتولدة من العين تمنع الفسخ بالرد في العيب عنده، فكذلك بالتحالف فتكون الجارية كالهالكة، وعند الشافعي - رضي الله عنه - الزيادة المنفصلة لا تمنع الرد بالعيب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>