الأول: زيادة متصلة كالسِّمَن في الحيوان، وكالتعلم في الإنسان، كأن يتعلم العبد الصناعة، أو أن تتعلم جارية الكتابة، إلى غير ذلك، فهذه تعتبر زيادة عند الفقهاء، فإذا ما وقف المشتري على عيب في المبيع فإنه يرده ولا يأخذ مقابل تلك الزيادة شيئًا.
الثاني: زيادة منفصلة؛ وهي على نوعين:
أولًا: أن تكون من غير عين المبيع كأن يشتغل العبد في التجارة فيكسب أو يحتطب أو يؤجر نفسه إلى غير ذلك، أو حيوان يؤجره صاحبه الذي اشتراه.
ثانيًا: أن تكون الزيادة من عين المبيع لكنها منفصلة عنه بوجه كحيوان، أو جارية كانت حاملًا فولدت، وجمهور العلماء - من حيث الجملة - متفقون على أنها ترد وتبقى الزيادة للمشتري؛ لأن هذا مقابل
(١) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٥١) حيث قال: "وإن وجد العيب وقد زاد المبيع نظرت؛ فإن كانت الزيادة لا تتميز كالسمن واختار الرد مع الزيادة لأنَّها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلا يجوز أن ترد دونها، وإن كانت زيادة منفصلة كأكساب العبد فله أن يرد ويمسك الكسب … وإن كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت عنده رد الأصل وأمسك الولد والثمرة؛ لأنه نماء منفصل حدث في ملكه، فجاز أن يمسكه ويرد الأصل كغلة البعد، وإن كان المبيع جارية فحملت عنده وولدت ثم علم بالعيب ردها وأمسك الولد لما ذكرناه، ومن أصحابنا من قال: لا يرد الأم بل يرجع بالأرش؛ لأن التفريق بين الأم والولد فيما دون سبع سنين لا يجوز، وهذا لا يصح؛ لأن التفريق بينهما يجوز عند الضرورة".