للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لأنه غلة وجبت له بالضمان) إشارة إلى حديث: "الخراج بالضَّمان" (١)، وفي رواية: "الغلة بالضَّمان" (٢).

وسبب ورود الحديث: أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" يعني: النفقة مقابل الضمان؛ لأنه لو تلف عند المشتري فإنه سيضمنه.

قوله: (وأما البكر فهو عيب): لا نقول: عيب، إذ لم يخالف الشريعة في ذلك، ولكنه - في الحقيقة - حصل نقص واضح يظهر أثره عند بيعها، إذ تختلف قيمتها من بكرٍ إلى ثيبٍ، فينظر إلى الفرق ويؤدى إلى البائع.

* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٣)، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: الْوَطْءُ مُعْتَبَرٌ فِي الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ مِنَ الرَّقِيقِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَثَرٌ فِي الْقِيمَةِ رَدَّ الْبَائِعُ مَا نَقَصَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (٤)).

ولا شك أن أثره في البكر واضح.

* قوله: (فَهَذَا هُوَ حُكْمُ النُّقْصَانِ الْحَادِثِ فِي الْمَبِيعَاتِ).

إذن هذا هو حكم النقص الذي يحصل عند المشتري، وسيأتي الكلام في الزيادة.


(١) أخرجه أبو داود (٣٥١٠) عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان". وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٣١٥).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٤٥١٤)، وحسنه الأرناؤوط.
(٣) يُنظر: "روضة الطالبين " للنووي (٣/ ٥٨٧) حيث قال: "لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري، ثم اختلفا وتحالفا، فإن كانت ثيبًا فلا شيء عليه مع ردها، وإن كانت بكرًا ردها مع أرش البكارة؛ لأنه نقصان جزء".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٧) حيث قال: "قال عثمان البتي: إن لم ينقصها الوطء ردها ولا عقد عليه، وإن نقصها الوطء رَدَّها ورَدَّ النقصان".

<<  <  ج: ص:  >  >>