للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَهْرَ مِثْلِهَا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي شُبْرُمَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلِى (١)).

هذا بالنسبة للثيب، وقال بهذا القول ابن شبرمة وابن أبي ليلى، وأثر كذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٢)، ومأخذهم في ذلك القياس على الوطء في النكاح الفاسد، وأنه يوجب مهر المثل.

* قوله: (وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (٣): إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ مِنْ ثَمَنِهَا).

وبه قال أيضًا شريح القاضي (٤) وإبراهيم النخعي (٥).

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ غَلَّةٌ وَجَبَتْ لَهُ بِالضَّمَانِ، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَهُوَ عَيْبٌ يَثْبُتُ عِنْدَهُ لِلْمُشْتَرِى الْخِيَارُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ رَأْيِهِ).

وهو أيضًا قول الشافعي وأحمد في رواية (٦).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٧) حيث قال: "قال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها، والمهر في قوله أن يأخذ العشر من قيمتها أو نصف العشر، فيجعل المهر نصف ذلك. وقال ابن شبرمة: إذا وطئها يردها ويرد معها مهر مثلها".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٤١) عن عمر قال: "إن كانت ثيبًا رد نصف العشر، وإن كانت بكرًا رد العشر".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٦) حيث قال: "قال الثوري رَحَمِهُ اللهُ: من اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب، فمنهم من يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرًا، وإن كانت ثيبًا فنصف العشر".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ١٥٣) عن شريح قال: "إن كانت بكرًا فالعشر، وإن كانت ثيبًا فنصف العشر".
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٤٢) عن إبراهيم قال: "إن كانت بكرًا رد العشر، وإن كانت ثيبًا رد نصف العشر". وانظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٧/ ٥٩٠).
(٦) سبق تحرير مذهب مالك والشافعي وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>