(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٤١) عن عمر قال: "إن كانت ثيبًا رد نصف العشر، وإن كانت بكرًا رد العشر". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٦) حيث قال: "قال الثوري رَحَمِهُ اللهُ: من اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب، فمنهم من يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرًا، وإن كانت ثيبًا فنصف العشر". (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ١٥٣) عن شريح قال: "إن كانت بكرًا فالعشر، وإن كانت ثيبًا فنصف العشر". (٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٤٢) عن إبراهيم قال: "إن كانت بكرًا رد العشر، وإن كانت ثيبًا رد نصف العشر". وانظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٧/ ٥٩٠). (٦) سبق تحرير مذهب مالك والشافعي وأحمد.