للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَطْءِ فِي الْبِكْرِ، وَلَا يَرُدُّهَا فِي الثَّيِّبِ) (١).

قوله: (وقال الشافعي)، وكذلك مالك (٢)، وأحمد في الرواية الأخرى عنه (٣).

والمراد: أن الثيب إذا وطئت فإنه لا ينقصها ذلك؛ لأنها قد زالت بكارتها قبل، فكونه وطئها لا يؤثر ذلك في قيمتها.

ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة: هل ترد أو لا ترد؟

وعلى القول بأنها ترد؛ فإن المشتري لا يضمن شيئًا؛ بخلاف البكر فإنها تنقص فيبقى للبائع حق الأرش.


= عليه وقد وطئها، وظاهر هذا أن الوطء يمنع الرد في البكر والثيب. ونقل حنبل فيمن اشترى أمة فوطئها ثم ظهر على عيب: ردها ورد غرتها؛ ثيبًا كانت أو بكرًا، فإن وطئها وقد علم بالداء لزمه ولم يرد بالعيب. فظاهر هذا أن وطء البكر لا يمنع الرد".
(١) لأنَّها إذا كانت بكرًا فسيمسكها، ويرجع بقيمة الوطء، وإذا كانت ثيبًا ردها ولا شيء عليه. يُنظر: "العزيز بشرح الوجيز" للرافعي (٨/ ٣٣٢) حيث قال: "لو اشترى جارية مزوجة ولم يعلم بحالها حتى وطئها الزوج بعد القبض؛ فإن كانت ثيبًا فله الرد، وإن كانت بكرًا فنقصت بالافتراع، فهو من ضمان البائع أو المشتري فيه الوجهان (إن جعلناه) من ضمان البائع فللمشتري الرد بكونها مزوجة، فإن تعذر الرد بسبب رجع بالأرش وهو ما بين قيمتها بكرًا غير مزوجة مفترعة من الثمن (وإن جعلناه) من ضمان المشتري فلا رد له وله الأرش، وهو ما بين قيمتها بكرًا غير مزوجة وبكرًا مزوجة من الثمن".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٨٦) حيث قال: "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها، أنها إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبًا فليس عليه في إصابته إياها شيء؛ لأنه كان ضامنًا لها".
(٣) سبق ذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>