(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٢٨٣) حيث قال: "ولو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اطلع على عيب بها، فإن كانت بكرًا لم يردها بالإجماع، وإن كانت ثيبًا فكذلك عندنا. لنا: أن منافع البضع لها حكم الأجزاء والأعيان بدليل أنها مضمونة بالعين، وغير العين لا يضمن بالعين هو الأصل، وإذ قام الدليل على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف عندنا أصلًا فكان استيفاؤها في حكم إتلاف الأجزاء والأعيان؛ فانعدم شرط الرد فيمتنع الرد … ولأنه لو رد الجارية وفسخ العقد رفع من الأصل من كل وجه أو من وجه؛ فتبين أن الوطء صادف ملك البائع من كل وجه أو من وجه وأنه حرام، فكان المنع من الرد طريق الصيانة عن الحرام وأنه واجب". (٣) يُنظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى بن الفراء (١/ ٣٢٩) حيث قال: "واختلفت في وطء البكر والثيب هل يمنع من الرد بالعيب؟ فنقل أبو الصقر في رجل اشترى من رجل جارية بكرًا فلم يجدها بكرًا فوطئها: هل يردها على مولاها وقد أصابها؟ قال: يرجع صاحب الجارية على المولى بقيمة ما بين البكر والثيب، وهي جائزة =