للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يكون من العيوب التي تؤمن عاقبته لا من العيوب التي قد تختفي ثم تعود بعد ذلك (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْمُشْتَرِي يَطَأُ الْجَارِيَةَ).

الجارية إما أن تكون بكرًا، وإمَّا أن تكون ثيبًا، ولكل واحدة حكم يخصها، وبعض العلماء لا يفرق بينهما، وسيشير المؤلف إلى الثيب أولًا ثم إلى البكر ثانيًا.

لكن تنبه هنا إلى أن المشتري لم يتبين العيب إلا بعد حصول النقص، وهو وطؤه الجارية.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا وَطِئَ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، وَسَوَاءٌ أكَانَتْ بِكْرًا، أَوْ ثَيْبًا؛ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)).

وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد؛ لكن ليس هو المشهور عنه (٣).


(١) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٧١٢) حيث قال: "من اشترى سلعة معيبة ثم زال العيب عنده قبل قيامه في عيبها سقط قيامه وخياره، ولم يكن له الرد إلا أن يكون عيبًا لا يؤمن عوده، أو يكون ثابتًا ضرره". وانظر: "المنتقى شرح الموطأ " للباجي (٤/ ١٧٥).
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٢٨٣) حيث قال: "ولو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اطلع على عيب بها، فإن كانت بكرًا لم يردها بالإجماع، وإن كانت ثيبًا فكذلك عندنا. لنا: أن منافع البضع لها حكم الأجزاء والأعيان بدليل أنها مضمونة بالعين، وغير العين لا يضمن بالعين هو الأصل، وإذ قام الدليل على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف عندنا أصلًا فكان استيفاؤها في حكم إتلاف الأجزاء والأعيان؛ فانعدم شرط الرد فيمتنع الرد … ولأنه لو رد الجارية وفسخ العقد رفع من الأصل من كل وجه أو من وجه؛ فتبين أن الوطء صادف ملك البائع من كل وجه أو من وجه وأنه حرام، فكان المنع من الرد طريق الصيانة عن الحرام وأنه واجب".
(٣) يُنظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى بن الفراء (١/ ٣٢٩) حيث قال: "واختلفت في وطء البكر والثيب هل يمنع من الرد بالعيب؟ فنقل أبو الصقر في رجل اشترى من رجل جارية بكرًا فلم يجدها بكرًا فوطئها: هل يردها على مولاها وقد أصابها؟ قال: يرجع صاحب الجارية على المولى بقيمة ما بين البكر والثيب، وهي جائزة =

<<  <  ج: ص:  >  >>