(٢) سبق تبيين هذا الأصل. (٣) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٣/ ٣٠٨، ٣٠٩) حيث قال: "وقد رجع مالك رَحَمِهُ اللهُ فقال: لا تنفع البراءة في الرقيق أيضًا، وإن باعه وصي أو ورثته أو غيرهم من الناس، إلا أن يكون عيبًا خفيفًا فعسى. قال: ومن ذلك من يقدم عليه الرقيق فيبيع بالبراءة ولم يختبرها ولا كشفها، فلا براءة له، وإنما كانت البراءة فيما باع السلطان على مفلس ونحوه. قال ابن القاسم: وبأول قوله أقول. وثبت مالك على أن بيع السلطان بيع براءة، وقال: وهو أشد من بيع البراءة". (٤) يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (٧/ ١٩٦، ١٩٧) حيث قال: "قوله في "المدونة": وإنما كانت البراءة لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان، وعلى هذا الظاهر حمله بعض المتأخرين وجعله قولًا مفردًا، وهو نص في "كتاب محمَّد" حيث =