للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَإِنَّمَا خَصَّ مَالِكٌ بِذَلِكَ الرَّقِيقَ لِكَوْنِ عُيُوبِهِمْ فِي الْأَكْثَرِ خَافِيَةً (١). وَبِالْجُمْلَةِ: خِيَارُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ حَقٌّ ثَابِثٌ لِلْمُشْتَرِي (٢)).

إذن العيب الذي يوجد في المبيع قد يكون عيبًا يسيرًا لا تأثير له، وقد يكون عيبًا يقتضي الرد إلا إذا رضي به المشتري، وقد يكون عيبًا يثبت به للمشتري حق الأرش.

* قوله: (وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا كَاخْتِلَافِ الْمَبِيعَاتِ فِي صِفَاتِهَا وَجَبَ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى الْجَهْلِ بِهِ أَنْ لَا يَجُوزَ أَصْلُهُ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى جَهْلِ صِفَةِ الْمَبِيعِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي الثَّمَنِ).

سبق الكلام عن البيع بالصفة واختلاف العلماء فيه؛ فمنهم من أجازه مطلقًا، ومنهم من قيده بشرط أن يترك للمشتري الخيار، ومنهم من منع ذلك.

* قوله: (وَلِذَلِكَ حَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ آخِرَ قَوْلِهِ كَانَ إِنْكَارَ بَيْعِ الْبَرَاءَةِ إِلَّا مَا خَفَّفَ فِيهِ السُّلْطَانُ (٣)، وَفِي قَضَاءِ الدُّيُونِ خَاصَّةً (٤)).


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٨٢) حيث قال: " … فإن قلنا بالرواية الأولى فيجب أن يكون بيع البراءة ثابتًا في الرقيق خاصة لما ينفرد به من كتمان عيوبه".
(٢) سبق تبيين هذا الأصل.
(٣) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (٣/ ٣٠٨، ٣٠٩) حيث قال: "وقد رجع مالك رَحَمِهُ اللهُ فقال: لا تنفع البراءة في الرقيق أيضًا، وإن باعه وصي أو ورثته أو غيرهم من الناس، إلا أن يكون عيبًا خفيفًا فعسى. قال: ومن ذلك من يقدم عليه الرقيق فيبيع بالبراءة ولم يختبرها ولا كشفها، فلا براءة له، وإنما كانت البراءة فيما باع السلطان على مفلس ونحوه. قال ابن القاسم: وبأول قوله أقول. وثبت مالك على أن بيع السلطان بيع براءة، وقال: وهو أشد من بيع البراءة".
(٤) يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (٧/ ١٩٦، ١٩٧) حيث قال: "قوله في "المدونة": وإنما كانت البراءة لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان، وعلى هذا الظاهر حمله بعض المتأخرين وجعله قولًا مفردًا، وهو نص في "كتاب محمَّد" حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>