للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك): "المدونة" هي موسوعة الفقه المالكي والتي دُوِّن فيها الكثير من المسائل التي سُئلها مالك رَحَمِهُ اللهُ وأجاب عنها، ومسائل أخرى لم يجب فيها مالك فأجاب فيها ابن القاسم، وهي رواية سحنون عنه.

* قوله: (وَذَهَبَ الْمُغِيرَةُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى أَنَّ الْبَرَاءَةَ إِنَّمَا تَجُوزُ فِيمَا كَانَ مِنَ الْعُيُوبِ لَا يَتَجَاوَزُ فِيهَا ثُلُثَ الْمَبِيعِ) (١).

عدَّ كثير من العلماء الثلث أصلًا من الأصول؛ إذ اعتبروه في عددٍ من مسائل الشريعة، وسيأتي طرف من ذلك في هذا الكتاب إن شاء الله؛ إذ اعتبر المالكية - ووافقهم الحنابلة - الثلث في تحديد الجائحة (٢)، القليل منها والكثير (٣). وكذلك في مسائل الوصية (٤)، كما دل عليه حديث


= قال: وقال أيضًا: لا ينفع في الرقيق إلا في بيع السلطان في الديون، فأما بيع ميراث وغيره فلا". وانظر: "المدونة" لابن القاسم (٣/ ٣٦٦).
(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ١٨٠) حيث قال: " … ولذلك منع من البراءة من ثلاث في علل الرقيق من الحمل الذي لم يظهر لما كثر الغرر ومنع المغيرة من الحكم بالبراءة فيما زاد على الثلاث من عيوب الرقيق".
(٢) الجائحة: هي المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله حتى لا يبقى له شيء. وجماع الجوائح كل ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي.
انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: ١٩٦، ١٩٧)، و "لسان العرب" لابن منظور (٢/ ٤٣١).
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣١٣) حيث قال: "وأما اعتبار مالك في مقدار الجائحة الثلث فلأن ما دونه عنده في حكم التافه الذي لا يسلم منه بهذه … ". وهي إحدى الروايتين عن أحمد. يُنظر: "التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد" للقاضي أبي يعلى الفراء (٣/ ٣٥٩) حيث قال: "توضع الجائحة عن المشتري في ما قل وكثر في أصح الروايتين: نقلها الأثرم وأبو طالب. وروى حنبل عنه: توضع إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر. وهو قول مالك".
(٤) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٧٧) حيث قال: "وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد".

<<  <  ج: ص:  >  >>