للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَيْضًا فَإِنَّهُمُ اسْتَدَلُّوا بِجَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ وَالحَائِضِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا " (١)، وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ الحُصيْنِ، فَهُوَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ مَعَ القَوْمِ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَاِنَّهُ يَكْفِيكَ " (٢)، وَلمَوْضِعِ هَذَا الاحْتِمَالِ اخْتَلَفُوا: هَلْ لِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَنْ يَطَأَ أَهْلَهُ أَمْ لَا يَطَؤُهَا؟ (أَعْنِي: مَنْ يُجَوِّزُ لِلْجُنُبِ التَّيَمُّمَ).

اختلفوا: هل يجوز لمَنْ عدم الماء أن يجامع زوجته؟

فمذهب الأحناف (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥): جَوَاز الجماع.

وقال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماءٌ (٦).


(١) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٨).
(٣) يُنظر: " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (١/ ١٥٤)؛ حيث قال: " اتفقوا على … أنَّ الحائض إذا انقطع دمها لأقل من عشرة، فتَيمَّمت عند عدم القدرة على الماء وصلَّت، جاز للزوج وطؤها ".
(٤) يُنظر: " المجموع " للنووي (٢/ ٢٠٩)؛ حيث قال: " قال الشافعي في الأم والأصحاب: يجوز للمسافر والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته وإن كان عادمًا للماء ويغسل فرجه ويتيمم ".
(٥) يُنظر: " مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه " (٢/ ٣٧٠)؛ حيث قال: " قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك؛ قد فعل ذلك ابن عباس "، وهو يشيرُ إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٤٦) عن مجاهد قال: كنا مع ابن عباس في سفرٍ ومعه جارية له، فتخلف فأصاب منها، ثم أدركنا، فقال: " معكم ماء؟ "، قلنا: لا، قال: " أما إني قد علمت ذلك "، فتيمم. وروي عن أحمد أنه يكره لعادم الماء وطء زوجته إن لم يخف العنت. انظر: " كشاف القناع " للبهوتي (١/ ١٨٤).
(٦) يُنظر: " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " للنفراوي (١/ ١٥٩)؛ حيث=

<<  <  ج: ص:  >  >>