(٢) أخرجه البخاري (٣٤٨). (٣) يُنظر: " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (١/ ١٥٤)؛ حيث قال: " اتفقوا على … أنَّ الحائض إذا انقطع دمها لأقل من عشرة، فتَيمَّمت عند عدم القدرة على الماء وصلَّت، جاز للزوج وطؤها ". (٤) يُنظر: " المجموع " للنووي (٢/ ٢٠٩)؛ حيث قال: " قال الشافعي في الأم والأصحاب: يجوز للمسافر والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته وإن كان عادمًا للماء ويغسل فرجه ويتيمم ". (٥) يُنظر: " مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه " (٢/ ٣٧٠)؛ حيث قال: " قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك؛ قد فعل ذلك ابن عباس "، وهو يشيرُ إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٤٦) عن مجاهد قال: كنا مع ابن عباس في سفرٍ ومعه جارية له، فتخلف فأصاب منها، ثم أدركنا، فقال: " معكم ماء؟ "، قلنا: لا، قال: " أما إني قد علمت ذلك "، فتيمم. وروي عن أحمد أنه يكره لعادم الماء وطء زوجته إن لم يخف العنت. انظر: " كشاف القناع " للبهوتي (١/ ١٨٤). (٦) يُنظر: " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " للنفراوي (١/ ١٥٩)؛ حيث=