للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سبق ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة، وأن الصحيح هو جواز ذلك (١).

* قوله: (أَشْهَرُهَا: أَنَّ الضَّمَانَ مِنَ الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ عَلَى الْمُبْتَاعِ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَالثَّالِثَةُ:


(١) إذا باع الرجل سلعته بلا وصف ولا رؤية، فقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع: مذهب الحنفية يصححون البيع، وله الخيار مطلقًا إذا رآه، سواء اشترط الخيار أم لا. يُنظر: "تبيين الحقائق" لفخر الدين الزيلعي (٤/ ٢٥) حيث قال: "قال: (ولا خيار لمن باع ما لم يره) وكان أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ أولًا يقول: له الخيار؛ لأن البيع يتم برضى المتعاقدين، فإذا انتفى رضى أحدهما لعدم الرؤية فكذا رضى الآخر؛ إذ لا يثبت به الملك ولا يزول به إلا بالرضى وهو بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية، ولأنه خيار يثبت لأحد المتعاقدين؛ فوجب أن يثبت للآخر اعتبارًا بخيار الشرط وخيار العيب ثم رجع عنه".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٢٩٦) حيث قال: "ص: (وغائب، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية) ش: يعني أنه يجوز بيع الغائب، ولو بلا وصف لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وأما إذا انعقد البيع على الإلزام أو سكتا عن شرط الخيار، فالبيع فاسد، نقله ابن عبد السلام، والمصنف في التوضيح، ويفهم هذا من قول المصنف على خياره، وأشار بـ" لو" إلى القول الثاني أن الغائب لا يباع إلا على الصفة أو رؤية متقدمة". وانظر: "حاشية الدسوقي" (٣/ ٢٥ - ٢٧).
والفرق بين مذهب الحنفية والمالكية: أن الحنفية أثبتوا للمشتري خيار الرؤية بدون شرط، والمالكية اشترطوا لصحة البيع اشتراط المشتري خيار الرؤية.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٥٧) حيث قال: " (والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما، وإن كان حاضرًا للنهي عن بيع الغرر، (والثاني يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادًا على الوصف، فيقول: بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي أو نحو ذلك، وهذا لا بد منه على هذا، وقيل: لا حاجة إلى ذلك، وهو ما يوهمه إطلاق المصنف حتى لو قال: بعتك ما في كفي أو ميراثي من أبي صح، (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية)، وإن وجده".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ٢٩٥) حيث قال: "إذا لم ير المبيع، فتارةً يوصف له، وتارةً لا يوصف له، فإن لم يوصف له لم يصح البيع على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>