للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يباع جملة. إذن الجزاف هو الذي لا يكال ولا يوزن ولا يعد كبيع الصبرة أو الكومة.

* قوله: (فَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ فَلَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ) (١).

وبهذا يلتقي المذهبان المالكي والحنبلي في هذه المسألة.

* قوله: (وَأَمَّا مَا لَيْسَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَهُوَ حَاضِرٌ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ) (٢).

وهذا متفق عليه بين الحنابلة (٣) والمالكية.

* قوله: (وَأَمَّا الْمَبِيعُ الغَائِبُ: فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ روايات).

في بعض النسخ (وأما المبيع) بإسقاط كلمة (الغائب).

وقد سبق بيان المراد بالمبيع الغائب، وصورته: أن يكون عند شخص بضاعة لكنها ليست بين يديه؛ إما لأنه يصعب الوصول إليها أو أنها بعيدة عنه، فهل يجوز له أن يبيع وهي غائبة بوصفها أو لا بد من الرؤية؟


(١) وذلك لأنه قبل القبض من ضمان البائع. قال القاضي عبد الوهاب: "فإن كان في المبيع حق توفية من كيل أو وزن أو عدد فضمانه من البائع إلا أن يكون كاله أو وزنه للمشتري، فتركه المشتري عنده، فيكون حينئذٍ تلفه من المشتري". انظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" (ص ٩٧٣).
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ٢٥١) حيث قال: "وأما ما ليس فيه حق توفية؛ كالعبد الحاضر والثوب وكالمبيع من المكيل والموزون والمعدود جزافًا، فإن ضمانه بنفس العقد من المشتري خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن ضمانه من البائع قبل قبض المشتري وأن العقد ينفسخ بتلفه".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٨٤) حيث قال: (وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشتري) يعني ما عدا المكيل، والموزون، والمعدود، فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>