(٢) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (٢/ ٩١٦، ٩١٧) حيث قال: "اختلف المذهب في ضمان المبيع (على) الغائب … وفرق ابن حبيب بين (ما يجوز فيه النقد وما لا يجوز ذلك فيه)، فجعل الضمان فيما يجوز فيه النقد من العقار وغيره من قريب الغيبة من المشتري، وفي غير العقار مما لا يجوز النقد فيه من البائع، فجعل الضمان تابعًا لجواز النقد، وهذا القول أعم من الذي قبله؛ لأنه في هذا القول ألحق ما يجوز النقد فيه من غير العقار بالعقار. وسبب الخلاف هل القبض شرط من شروط صحة العقد (أو حكم) من أحكامه، وليس (في هذه) المسألة دليل لفظي سوى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" وجه الاستدلال (به) أن الخراج قبل القبض للمشتري، فكان الضمان منه". (٣) سبق تخريج الروايتين.