للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراد المؤلف: أي عبارة تأتي بها سواء مقتضى واجبًا، أو من مقتضى العقد، أو من لزوم العقد، أو من لوازمه، أي: عبارة تدل على الإجابة.

* قوله: (فَمَنْ قَالَ: الْقَبْض مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ، أَوْ لُزُومِهِ، أَوْ كَيْفَمَا شِئْتَ أَنْ تُعَبِّرَ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَانَ الضَّمَانُ عِنْدَهُ مِنَ الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي).

وهذا هو مذهب الشافعية والحنفية مطلقًا (١).

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: هُوَ حُكْمٌ لَازِمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْمَبِيعِ وَالْبَيْعِ وَقَدِ انْعَقَدَ، وَلَزِمَ قَالَ: الْعَقْدُ يَدْخُلُ فِي ضَمَان الْمُشْتَرِي، وَتَفْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ؛ وَالَّذِي فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ، وَالَّذِي لَيْسَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةِ اسْتِحْسَان) (٢).

ليس الأمر كما ذكر المؤلف؛ فقوله: (وَتَفْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ الْغَائِبِ وَالْحَاضِر) نعم، هذا فيه استحسان ومراعاة للمصلحة، وأما ما فيه توفية أو غير توفية فدليله النص وليس الاستحسان؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"، وفي رواية: "فلا يبعه حتى يستوفيه" (٣)، فمالك رَحِمَهُ اللهُ راعى في ذلك المصلحة والاستحسان، ولا شك أن من


(١) الذين قالوا بأن الضمان على البائع قبل القبض كما مر.
(٢) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (٢/ ٩١٦، ٩١٧) حيث قال: "اختلف المذهب في ضمان المبيع (على) الغائب … وفرق ابن حبيب بين (ما يجوز فيه النقد وما لا يجوز ذلك فيه)، فجعل الضمان فيما يجوز فيه النقد من العقار وغيره من قريب الغيبة من المشتري، وفي غير العقار مما لا يجوز النقد فيه من البائع، فجعل الضمان تابعًا لجواز النقد، وهذا القول أعم من الذي قبله؛ لأنه في هذا القول ألحق ما يجوز النقد فيه من غير العقار بالعقار. وسبب الخلاف هل القبض شرط من شروط صحة العقد (أو حكم) من أحكامه، وليس (في هذه) المسألة دليل لفظي سوى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" وجه الاستدلال (به) أن الخراج قبل القبض للمشتري، فكان الضمان منه".
(٣) سبق تخريج الروايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>