للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقاصد الشريعة مراعاة المصلحة، فالشريعة قامت على أسس ثابتة مستقرة، ومنها: التيسير على الناس، ومراعاة مصالحهم، وإقامة العدل بينهم.

* قوله: (وَمَعْنَى الاسْتِحْسَان فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ هُوَ الالتِفَات إِلَى الْمَصْلَحَةِ، وَالْعَدْلِ).

ولما كانت المصلحة من مقاصد هذه الشريعة رُبط الاستحسان بها؛ إذن ليس المراد بالاستحسان هنا هو ما تستحسنه النفوس مما يكون مطابقًا لهواها ورغباتها، وإنما المراد بالاستحسان المعتمد شرعًا والمعمول به فقهًا هو الاستحسان الذي يبنى على أصل من أصول الشريعة؛ إما أن يكون معتمدًا على دليل من الكتاب أو السنة، أو يرد إلى مقصد من مقاصد الشريعة وأصل من أصولها التى قامت عليها، أما إذا كان المراد بالاستحسان ما يبنى على الهوى، أو ما يوافق مزاج الإنسان أو مذهبه، فهذا استحسان منبوذ مخالف لشريعة الإسلام (١).

* قوله: (وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ بِالْعَقْدِ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فِيمَا أَحْسَبُ) (٢).


(١) يُنظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٢٧٨) حيث قال: "والاستحسان عندنا - المالكية - وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين".
وقال الباجي في تبيين معنى الاستحسان عند المالكية: "وما قاله أشهب أنه استحسان وليس بقياس؛ إنما يريد بالاستحسان التخصيص بعرف الاستعمال والقياس عنده حمل اللفظ على عمومه، وإنما ذكرت ذلك ليعرف مقصده في الاستحسان والقياس".
انظر: "المنتقى شرح الموطأ" (٦/ ١٧٧). وانظر في تفصيل القول في: "المحصول" لابن العربي (ص ١٣١).
(٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٧/ ٣١٤) حيث قال: "فإن أبى المشتري من أن يدفع الثمن من قبضه لما اشترى وقال: لا أدفع الثمن إلا بعد أن أقبض ما اشتريت؟ فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف معًا، فإن تلف عنده من غير تعد منه فهو من مصيبة المشتري وعليه دفع الثمن، ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعديه؛ لأنه احتبس بحق؟ … إلا أن يكون في بعض ما حبس وفاء بالثمن، فإنه يضمن ما زاد على هذا المقدار؛ لأنه متعد باحتباسه أكثر مما تعدى عليه فيه الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>