وقال الباجي في تبيين معنى الاستحسان عند المالكية: "وما قاله أشهب أنه استحسان وليس بقياس؛ إنما يريد بالاستحسان التخصيص بعرف الاستعمال والقياس عنده حمل اللفظ على عمومه، وإنما ذكرت ذلك ليعرف مقصده في الاستحسان والقياس". انظر: "المنتقى شرح الموطأ" (٦/ ١٧٧). وانظر في تفصيل القول في: "المحصول" لابن العربي (ص ١٣١). (٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٧/ ٣١٤) حيث قال: "فإن أبى المشتري من أن يدفع الثمن من قبضه لما اشترى وقال: لا أدفع الثمن إلا بعد أن أقبض ما اشتريت؟ فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف معًا، فإن تلف عنده من غير تعد منه فهو من مصيبة المشتري وعليه دفع الثمن، ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعديه؛ لأنه احتبس بحق؟ … إلا أن يكون في بعض ما حبس وفاء بالثمن، فإنه يضمن ما زاد على هذا المقدار؛ لأنه متعد باحتباسه أكثر مما تعدى عليه فيه الآخر".