للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ أن في هذا الحديث اضطرابًا ولذلك لم يأخذ به، وقال رَحِمَهُ اللهُ: لو صح حديث جابر لقلت بوضع الجوائح ولم أفرق بين قليلها وكثيرها.

قلت: نعم لم يصح من الطريق التي وصلت إليه؛ لكنه صح من طرق أخرى وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم؛ وعليه فيكون كذلك هو مذهب الإمام الشافعي، وقد ذكر الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في كثير من كتبه كـ "الرسالة" و "الأم" بعض الأحاديث التي لا تصح عنده، وأنها لو صحت لأخذ بها. والقول بوضع الجوائح هو مذهبه القديم رَحِمَهُ اللهُ (١).

* قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَضَاءِ بِالْجَائِحَةِ بِالْعَطَشِ) (٢).

أي: إذا اشترى ثمرة من بستان لا ماء فيه.

* قوله: (وَقَدْ جَعَلَ الْقَائِلُونَ بِهَا اتِّفَاقَهُمْ فِي هَذَا حُجَّةً عَلَى إِثْبَاتِهَا).


= نهى عن بيع السنين، ولا يذكر فيه وضع الجائحة، قال: ثم حدثنا بذلك غير مرة كذلك، ثم زاد فيه وضع الجوائح، فذكرنا له ذلك فقال: هو في الحديث واضطرب لنا فيه. قال الشافعي: ولم يثبت عندي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أعده. قال: ولو كنت قائلًا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير، قال: والأصل المجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة منه، ولم يثبت عندنا وضع الجوائح فيخرجه من تلك الجملة".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٨٠) حيث قال: "والحديث عندنا ثابت، رواه الأئمة، منهم: الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وعلي بن حرب، وغيرهم عن ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر. ورواه مسلم في "صحيحه" وأبو داود في "سننه"، وابن ماجه وغيرهم".
(٢) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (٢/ ٩٦٧) حيث قال: "وتحصيل (المذهب) فيها على أنها (على وجهين؛ أحدهما: أن تكون من فعل الله تعالى. والثاني: من فعل الآدمي، فالأول) على وجهين: إمَّا أن تكون من قبل الماء، أو من قلته، فإن كان من قبل الماء) وقلته كالعطش، فاتفقوا على أنها جائحة، وهذا القسم من أقسام الجوائح. اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على القضاء بها، ويوضع قليله وكثيره بلا خلاف عندنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>