(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٨٠) حيث قال: "والحديث عندنا ثابت، رواه الأئمة، منهم: الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وعلي بن حرب، وغيرهم عن ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر. ورواه مسلم في "صحيحه" وأبو داود في "سننه"، وابن ماجه وغيرهم". (٢) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (٢/ ٩٦٧) حيث قال: "وتحصيل (المذهب) فيها على أنها (على وجهين؛ أحدهما: أن تكون من فعل الله تعالى. والثاني: من فعل الآدمي، فالأول) على وجهين: إمَّا أن تكون من قبل الماء، أو من قلته، فإن كان من قبل الماء) وقلته كالعطش، فاتفقوا على أنها جائحة، وهذا القسم من أقسام الجوائح. اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على القضاء بها، ويوضع قليله وكثيره بلا خلاف عندنا".