للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني هذا حجة للمالكية والحنابلة على من خالفهم طالما قالوا بإثبات القضاء بالجائحة بالعطش (١).

* قوله: (وَالْكَلَامُ فِي أُصُولِ الْجَوَائِحِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ).

وإنما اقتصر على مذهب مالك لأن الحنفية والشافعية لا يقولون بالجوائح، وأغفل المؤلف ذكر مذهب الحنابلة.

* قوله: (وَالْكَلَامُ فِي أُصُولِ الْجَوَائِحِ (٢) عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ يَنْحَصِرُ فِي أَرْبَعَةِ فُصُولٍ؛ الْأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الْأَسْبَابِ الْفَاعِلَةِ لِلْجَوَائِحِ. والثَّانِي: فِي مَحِلِّ الْجَوَائِحِ مِنَ الْمَبِيعَاتِ. الثَّالِثُ: فِي مِقْدَارِ مَا يُوضَعُ مِنْهُ فِيهِ. الرَّابِعُ: فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُوضَعُ فِيهِ).

الكلام في أصول الجوائح على مذهب الإمام مالك ينحصر في تحديد أمور أربعة:

أولًا: الأسباب الفاعلة للجوائح، وتحديد كونها سماويةً أو أرضية، وأنواعها حال كونها سماوية.

ثانيًا: محل الجوائح من المبيعات، وتحديد كونها عامة أو خاصة، وشمولها للثمار والبقول من عدمه.

ثالثًا: تحديد مقدار ما يوضع من الجوائح، وهل يُقتصر على الثلث أم لا؟ ومقياس تحديد مقدارها، وحُجَّة من اقتصر على الثلث.

رابعًا: الوقت الذي توضع فيه الجائحة.


(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لأبي الوليد بن رشد (٢/ ٥٣٩) حيث قال: "واحتجوا لذلك - أيضًا - بالقياس على العروض والحيوان. وهذا لا يلزم؛ لأن العروض والحيوان لم يبق على البائع فيها بعد القبض حق توفية، وليس كذلك الثمار؛ لأنه قد بقي عليه فيها حق توفية، بدليل: أن الجائحة لو أصابتها من قبل العطش لكانت من البائع وفاقًا، فليست التخلية بمجردها قبضًا تامًّا، ولو كانت مقبوضة للمشتري بمجرد التخلية، لكان ضمانها منه كالعبد والثوب".
(٢) "الجوائح": جمع جائحة؛ وهي الشدة والمصيبة تحل بالمال فتهلكه. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٥/ ٨٨)، و "المصباح المنير" للفيومي (١/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>