ومذهب المالكية، ينظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٩٣) حيث قال: "يعني أن الجائحة توضع من العطش سواء كانت قليلة دون الثلث أو أكثر منه". ومذهب الشافعية، ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٠٨) حيث قال: "فإن (تلفت) كلها (بجائحة) كحر وبرد وحريق (قبل التخلية) فهي من ضمان البائع … فإن (تلفت من العطش انفسخ) ". ومذهب الحنابلة، ينظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٧٦) حيث قال: "قوله: بجائحة من السماء، ضابطها: أن لا يكون فيها صنع لآدمي كالريح والمطر، والثلج، والبرد، والجليد، والصاعقة، والحر، والعطش، ونحوها". (٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٥/ ٢١٢) حيث قال: "قال مطرف وعبد الملك: هي الآفة السماوية كالمطر وإفساد الشجر دون صنع الآدمي". (٣) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٥٠٧) حيث قال: "كل ما أصاب الثمرة من الجراد والريح والنار والغرق والبرد والمطر والطير الغالب والدود عفن الثمرة في الشجر والسموم، فذلك كله جائحة توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدًا، والجيش يمر بالنخل فيأخذ ثمرته فذلك جائحة. قال ابن القاسم: ولو سرقها سارق كانت جائحة أيضًا. قال ابن نافع: ليس السارق جائحة". (٤) "الْمُغَافَصَة": الأخذ غرَّة؛ يقال: غافص الرجل مغافصة وغفاصًا: أخذه على غرة. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٧/ ٦١). (٥) ينظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٨٥) حيث قال: "القول الثاني لابن القاسم في المدونة، وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد قائلًا: لا فرق بين فعل الآدمي وغيره".