(٢) لم يرد بهذا اللفظ، وإنما بلفظ أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) عن ابن عباس: " إنَّ اللهِ وَضَع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، وصححه الأَلْبَانيُّ في " إرواء الغليل " (٨٢). (٣) تقدم الكلام عليها. (٤) وهو قول عطاء والحسن. أما قول عطاء: فأخرجه عبد الرَّزَّاق في " المصنف " (١/ ٢٢٢)، قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شأن المجدور، هل له رخصة في أن يتوضَّأ؟ وتلوت عليه: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}، وهو ساكت كذلك حتى جئت، {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} قال: " ذلك إذا لم يجدوا ماءً، فإن وجدوا ماءً فليتطهروا "، قال: " وإن احتلم المجدور، وَجَب عليه الغسل، والله لقد احتلمت مرة - عطاء القائل - وأنا مجدور فاغتسلت، هي لهم كلهم إذا لم يجدوا الماء (يعني: الآية) ". وأمَّا قول الحسن: فقال ابن حزم: إِنْ خشي زيادة علته، فهو أيضًا عسرٌ وحرجٌ، وقال عطاء والحسن: والمريض لا يتيمم أصلًا ما دام يجد الماء، ولا يجزيه إلا الغسل والوضوء، المجدور وغير المجدور سواء. يُنظر: " المحلى " (٢/ ١١٦).