للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (فحوى الخطاب) هو ما يعرف بدلالة النص أو مفهوم

الموافقة؛ أي: مراد الخطاب ومقصده.

يريد المؤلف أن يقول بأن للحديث مفهومين؛ مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، والجمهور يأخذون بمفهوم المخالفة، بينما أبو حنيفة أخذ بمفهوم الموافقة، ولكن الحديث يدل على مفهوم المخالفة أكثر من دلالته على مفهوم الموافقة؛ لأن دلالته على مفهوم الموافقة بعيدة جدًّا.

* قوله: (وَأَمَّا سَبَبُ مُخَالَفَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: فَمُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلسَّمَاعِ، وَهُوَ كَمَا قُلْنَا ضَعِيفٌ).

والقياس هو كونه ألحق الثمرة بالأصل فقال: تتبع أصلها.

* قوله: (وَالْإِبَارُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ (١): أَنْ يَجْعَلَ طَلْعَ ذُكُورِ النَّحْلِ فِي طَلْعِ إِنَاثِهَا، وَفِي سَائِرِ الشَّجَرِ أَنْ تُنَوَّرَ وَتُعْقَدَ، وَالتَّذْكِيرُ فِي شَجَرِ التِّينِ الَّتِي تُذَكَّرُ فِي مَعْنَى الْإِبَارُ).

وعامة الناس يعرفون ذلك؛ لأن النخل أيضًا كالإنسان والحيوان منه الذكر ومنه الأنثى، فيأخذ عرق من الذكر فيمرر على الأنثى، وهذا هو التلقيح.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٥/ ٣٢٢) حيث قال: "والتأبير التلقيح وهو إن يثق الكم ويذر فيها من طلع الفحل، فإنه يصلح ثمر إناث النخل".
ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٤٩٦) حيث قال: "التأبير تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٥٥٠) حيث قال: "والتشقيق وذر الطلع فيها يسمى: التأبير، ويسمى: التلقيح".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٤٦٦) حيث قال: "والتأبير: التلقيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>