للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة مختلف فيها، واعتبرها العلماء فرعًا. فلو أبر بعض النخل وترك بعضه، هل يعتبر ما لم يؤبر تابعًا للمؤبر يأخذه البائع، أم أن هناك فرق بينهما؟

في ذلك خلاف (١)، والصحيح أن ما أبر فهو للبائع، وما لم يؤبر فهو للمشتري، كما لو لم يؤبره مطلقًا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا قد أبرت ثمره" (٢)، وهذه لم تؤبر، فهي إذن من حقِّ المشتري وليست من حق البائع.

* قوله: (واتفقوا (٣) فيما أحسبه على أنه إذا بيع ثمر وقد دخل وقت الإبار فلم يأبر أن حكمه حكم المؤبر).

وهذا ليس كما ذكر المؤلف، فهو ليس محل اتفاق؛ بل أكثر العلماء ينازع فيه؛ لأن الحديث صريح الدلالة على المعنى، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع نخلًا قد أبرت ثمره" فما لم يؤبر، حتى وإن مرَّ به الوقت لا يعتبر مؤبرًا، فينبغي أن نقف عند صريح الحديث؛ لأنه نص في هذه المسألة، فكيف نترك دلالة الحديث ونأخذ بمفهومه.

* قوله: (المسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد).


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٥٥) حيث قال: " (وإلا) يُشرَط شيء (فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري)، وإن كان طلع ذكر (وإلا) بأن تأبر بعضها، وإن قل، ولو في غير وقته كما اقتضاه إطلاقهم خلافًا للماوردي، وإن تبعه ابن الرفعة (فللبائع) جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث بعد خلافًا لابن أبي هريرة".
وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٨١) حيث قال: "عنى حديث ابن عمر السابق: "من باع نخلًا مؤبرًا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع". متفق عليه (وعمومها يخالفه) خبر أي يخالف ما ذكره الأصحاب من أن الكل للبائع، هذا معنى كلامه في المغني. قلت: لا مخالفة؛ لأن قول الإمام "ما أبر" صادق بما إذا أبر جميع النخلة أو بعضها، وكذلك الحديث".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم أن الحنفية لا يفرقون بين المؤبر وغيره، ولم أقف على قول الباقين في اتفاقهم أو اختلافهم في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>