للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا قُبِضَتْ وَتُصُرِّفَ فِيهَا بِعِتْقٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ رَهْنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ: هَلْ ذَلِكَ فَوْت يُوجِبُ القِيمَةَ، كَذَلِكَ إِذَا نَمَتْ أَوْ نَقَصَتْ؟).

يعني إذا خرجت عن يد المشتري، ومثال ذلك أن يكون عبدًا أو جارية فأعتقهما أو وهبهما لغيره، أو سلعة تصدق بها، أو حيوان فمات أو هلك حينئذٍ يكون الأمر فيه خلاف، والخلاف هنا: هل تُرد القيمة فيه أو لا ترد؟

* قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَوْتًا، وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ فِي البَيْعِ الفَاسِدِ، وَأَنَّ الوَاجِبَ الرَّدُّ).

وهو قول أحمد كذلك، والشافعي وأحمد متفقان في كل مسائل هذا الفصل.

وهما هنا يريان أنَّ ذلك لا يعتبر من الفوت الذي يغير الحكم؛ بل الحكم هنا كما لو كانت السلعة موجودة في يده.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (١): كُلُّ ذَلِكَ فَوْتٌ يُوجِبُ القِيمَةَ إِلَّا مَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ (٢) فِي الرِّبَا أَنَّهُ لَيْس بِفَوْتٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَالَ


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٨٦) حيث قال: "وإلا يختلف فيه، بل كان متفقًا على فساده وفات المبيع ضمن المشتري في المقوم القيمة حين القبض وفي المثلي مثله، فإن تعذر المثلي فالقيمة".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٥/ ٥١) حيث قال: "قال ابن وهب عن مالك: من ابتاع زيتًا فصبَّه على زيت آخر له، أو دفع إلى صراف دنانير فصبها في كيسه، أو اشترى بزًّا فرقه وخلطه ببز غيره وذلك كله بمحضر بينة ثم فلس المبتاع، فالبائع أحق بمقدار زيته ووزن دنانيره وأخذ بزه، وهو كعين قائمة، وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع من أخذه. قال أصبغ: إلا أن يخلطه بغير نوعه مثل أن يصب زيت الفجل على زيت الزيتون، أو القمح المنقى على المغلوث أو المسوس حتى يفسده فيكون كما قد فات".

<<  <  ج: ص:  >  >>