للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو حَنِيفَةَ (١)).

إذًا، الرأي الأول لا يعتبرون ذلك فوتًا، بل ترد السلعة ما دامت موجودة حتى وإن كانت خرجت عن يده، وأمَّا مالك وأبو حنيفة فاعتبروه فوتًا، وأوجبوا القيمة على المشتري؛ لأنَّ المبيع خرج عن يده فكأنَّه أصبح خارج ملكه.

* قوله: (وَالبُيُوعُ الفَاسِدَةُ عِنْدَ مَالِكٍ تَنْقَسِمُ إِلَى مُحَرَّمَةٍ، وَإِلَى مَكْرُوهَةٍ).

وقد سبق وذكرنا فيما مضى التفصيل الذي في مذهب مالك، وذلك في مسائل الغرر والغبن والجهالة، وقد رأينا أن المالكية يفصلون القول في هذه المسألة، فيرون أن اليسير مغتفر - يعني يتسامح فيه - وهنا أيضًا المبيع قسمه المالكية في هذه الحالة إلى قسمين: إمَّا محرم أو مكروه.

* قوله: (فَأَمَّا المُحَرَّمَةُ: فَإِنَّهَا إِذَا فَاتَتْ مَضَتْ بِالقِيمَةِ. وَأَمَّا المَكْرُوهَةُ: فَإِنَّهَا إِذَا فَاتَتْ صَحَّتْ عِنْدَه، وَرُبَّمَا صَحَّ عِنْدَهُ بَعْضُ البُيُوعِ الفَاسِدَةِ بِالقَبْضِ لِخِفَّةِ الكَرَاهَةِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ) (٢).


(١) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٢/ ٢٢) حيث قال: " (ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ) لأنَّ الفسخ بدونه محال. (فإن باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز) لمصادفة هذه التصرفات ملكه ومنع الفسخ، وكذا كل تصرف لا يفسخ كالتدبير والاستيلاد، وما يحتمل الفسخ يفسخ كالإجارة، فإنها تفسخ بالأعذار، وهذا عذر، والرهن يمنع الفسخ فإن عاد الرهن فله الفسخ، وهذا لأن النقض لرفع حكمه حق للشرع، وهذه التصرفات تعلق بها حق العبد وأنه مقدم لما عرف. (وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم أو مثله إن كان مثليًّا) ".
(٢) يُنظر: "مختصر خليل" (ص ١٤٨) حيث قال: "وفسد منهي عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ أو بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل: كخصي ضأن وكبيع الغرر: كبيعها بقيمتها أو على حكمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>