للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمحرمة كأن يبيعه خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة أو مغصوبًا، أو غير ذلك (١)

* قوله: (فَالشَّافِعِيَّةُ (٢) تُشَبِّهُ المَبِيعَ الفَاسِدَ لِمَكَانِ الرِّبَا، وَالغَرَرَ بِالفَاسِدِ لِمَكَانِ تَحْرِيمِ عَيْنِهِ؛ كَبَيْعِ الخَمْرِ، وَالخِنْزِيرِ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِيهِ فَوْتٌ).

يعني أنَّ الشافعية والحنابلة (٣) يجعلون ذلك بمثابة المبيع الذي دخله غبن أو غرر أو جهالة، ولما كان الغبن والغرر يؤثر في المبيع ويفسده كذلك كان هنا، وهو يقتضي الرد، والمالكية يرون خلاف ذلك.


= أو حكم غير أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها أو ثمنها بإلزام وكملامسة الثوب أو منابذته فيلزم، وكبيع الحصاة وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات، وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها أو إلى أن ينتج النتاج - وهي المضامين والملاقيح - وحبل الحبلة، وكبيعه بالنفقة عليه حياته ورجع بقيمة ما أنفق أو بمثله إن علم ولو سرفًا على الأرجح ورد إلا أن يفوت".
(١) يعني: إذا كان البيع محرمًا مثل أن يشتري مثلًا سلعة بثمن على أن المشتري يعطي البائع أو غيره شيئًا من الثمن، على أن المشتري إن كره البيع لم يعد إليه ما دفعه، وإن أحب البيع حاسبه به من الثمن؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وغرر، فهو عقد باطل يفسخ، وإن فات بهلاك السلعة مثلًا يمضى بالقيمة، وإن كان مكروهًا، وفات يصحح. يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٧٨).
(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٠٠) حيث قال: "ما ورد فيه النهي من البيوع، قد يحكم بفساده وهو الأغلب؛ لأنه مقتضى النهي. وقد لا يحكم بفساده، لكون النهي ليس لخصوصية البيع، بل لأمر آخر. فالقسم الأول أنواع؛ منها: بيع ما لم يقبض، وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، وبيع الكالئ بالكالئ … ومنها: بيع الكلب والخنزير".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٥٤، ١٨٥) حيث قال: "ولا يصح بيع لبن رجل ولا خمر ولو كانا ذميين ولا كلب … من باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح وحرم عليه شراؤها، ولم يصح نصًّا بنفسه أو بوكيله بأقل مما باعها بنقد أو نسيئة ولو بعد حل أجله نصًّا".

<<  <  ج: ص:  >  >>