للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَضِفْ إلى ذلك الأدلة العامة الواردة في هذه المسألة؛ كقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: " الصَّعيد الطيِّب كافيك وَإِنْ لَمْ تجد المَاء " (١)، وقَوْله: " الصَّعيد الطيِّب طهور المسلم وَإِنْ لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليمسه بشرته " (٢)، وهو حديثٌ صحيحٌ أو حسنٌ، وقد تَلَقَّاه العلماء بالقبول (٣).

* قوله: (وَأَمَّا سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الحَاضِرِ الَّذِي يَعْدِمُ المَاءَ، فَاحْتِمَالُ الضَّمِيرِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} أَنْ يَعُودَ عَلَى أَصْنَافِ المُحْدِثِينَ (أَعْنِي الحَاضِرِينَ وَالمُسَافِرِينَ، أَوْ عَلَى المُسَافِرِينَ فَقَطْ، فَمَنْ رَآهُ عَائِدًا عَلَى جَمِيعِ أَصْنَافِ المُحْدِثِينَ، أَجَازَ التَّيَمُّمَ لِلْحَاضِرِينَ، وَمَنْ رَآهُ عَائِدًا عَلَى المُسَافِرِينَ فَقَطْ أَوْ عَلَى المَرْضَى وَالمُسَافِرِينَ، لَمْ يُجِزِ التَّيَمُّمَ لِلْحَاضِرِ الَّذِي عَدِمَ المَاءَ).

وَالجُمْهور (٤) على جَوَاز التيمُّم للحاضر الذي عدم الماء، ولا دليل على المنع.


(١) أخرجه الطيالسي في " مسنده " (١/ ٣٨٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٢)، وصَخَحه الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٣٥٨).
(٣) قال الترمذي في " السنن " (١/ ٢١١): حسن صحيح. وقال الحاكم في " المستدرك " (١/ ٢٨٤): حديث صحيح، ولم يخرجاه.
(٤) مذهب الأحناف، يُنظر: " البحر الرائق " لابن نجيم (١/ ١٤٦)، قال: " (قوله: يتيمم لبعده ميلًا عن ماء) أي: يتيمم الشخص، وهذا شروعٌ في بيان شرائطه، فمنها ألا يكون واجدًا للماء قدر ما يكفي لطهارتِهِ في الصلاة التي تفوت إلى خلفٍ، وما هو من أجزائها؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، وغير الكافي كالمعدوم، وهذا عندنا ".
مذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير " للدردير (١/ ١٤٩)، قال: " ثمَّ أشار إلى شرط جواز التيمم، وأنه أحد أمور أربعة، فأشار للأول بقوله: (إن عدموا) أي: المريض والمسافر والحاضر الصحيح (ماءً) مباحًا (كافيًا) بأن لم يجدوا ماءً أصلًا أو وجدوا ماءً غير كاف أو غير مباح كمسبل للشرب فقط أو مملوكًا للغير ".
مذهب الشافعية، يُنظر: " تحفة المحتاج " لابن حجر الهيتمي (١/ ٣٢٦)، قال: " لمَنْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>