(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٢)، وصَخَحه الأَلْبَانيُّ في " صحيح أبي داود " (٣٥٨). (٣) قال الترمذي في " السنن " (١/ ٢١١): حسن صحيح. وقال الحاكم في " المستدرك " (١/ ٢٨٤): حديث صحيح، ولم يخرجاه. (٤) مذهب الأحناف، يُنظر: " البحر الرائق " لابن نجيم (١/ ١٤٦)، قال: " (قوله: يتيمم لبعده ميلًا عن ماء) أي: يتيمم الشخص، وهذا شروعٌ في بيان شرائطه، فمنها ألا يكون واجدًا للماء قدر ما يكفي لطهارتِهِ في الصلاة التي تفوت إلى خلفٍ، وما هو من أجزائها؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، وغير الكافي كالمعدوم، وهذا عندنا ". مذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الكبير " للدردير (١/ ١٤٩)، قال: " ثمَّ أشار إلى شرط جواز التيمم، وأنه أحد أمور أربعة، فأشار للأول بقوله: (إن عدموا) أي: المريض والمسافر والحاضر الصحيح (ماءً) مباحًا (كافيًا) بأن لم يجدوا ماءً أصلًا أو وجدوا ماءً غير كاف أو غير مباح كمسبل للشرب فقط أو مملوكًا للغير ". مذهب الشافعية، يُنظر: " تحفة المحتاج " لابن حجر الهيتمي (١/ ٣٢٦)، قال: " لمَنْ =