مذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٩٠١)، قال: " الشرط (الثاني: تعذر) استعمال (الماء لعدمه) أي: الماء (ولو بحبس) للماء، بأن يُوضَع في مكانٍ لا يقدر على الوصول إليه أو يعجز الشخص عن الخروج في طلبه (أو) كان عدم الماء ". وانظر: " الإنصاف " للمرداوي (١/ ٢٦٤). (١) مذهب الأحناف، يُنظر: " البحر الرائق " لابن نجيم (١/ ١٤٩) قال: " (قوله: أو خوف عدو أو سَبُع أو عطش أو فقد آلة) يعني: يجوز التيمم لهذه الأعذار؛ لأن الماء معدوم معنًى لا صورةً، أما إذا كان بينه وبين الماء عدو آدميًّا أو غيره يخاف على نفسه إذا أتاه؛ فلأن إلقاء النفس في التهلكة حرام، فيتحقق العجز عن استعمال الماء، وسواء خاف على نفسه أو ماله ". مذهب المالكية، يُنظر: " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " للدسوقي (١/ ١٤٧)، قال: " (قوله: أو خوف على نفس أو مال … إلخ)، أيْ: كما لو كان الماء موجودًا في محله، وقادرًا على استعماله، لكنه خَافَ بطلبه هلاك نفسه من السباع، أو اللصوص، أَوْ أخذ اللصوص لماله ". مذهب الشافعية، يُنظر: " تحفة المحتاج " (١/ ٣٢٥)، قال: " (أحدها: فَقْد الماء) حسًّا، كأن حال بينه وبينه سبع فالمراد بالحسي ما تعذر استعماله حسًّا. مَذْهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (١/ ٩٤)، قال: " (أو) لم يخف بقصده فوت (رفقة، أو) فوت (عدو، أو) فوت (مال، أو) لم يخف بقصده (على نفسه) نحو لص أو سَبُع أو عدو. (ولو) كان المخوف منه (فساقًا) يفسقون بطالب الماء (غير جبان) يخاف بلا سبب يخاف منه (أو) لم يخف بقصده على (ماله) كشرود دابته، أو على أهله من لصق أو سَبُع أو نحوه (لزمه قصده) أي: الماء لتمكُّنه منه بلا ضررٍ (وإلا) بأن خاف شيئًا مما تقدم (تيمم) وسقط طلبه، لعدم تمكُّنه من استعماله في الوقت بلا ضررٍ، فأَشْبَه عادمه عادةً وليس له تأخير الصلاة إلى الأمن ".