وانظر في مذهب الشافعية: "البيان"، للعمراني (٥/ ١٧٥)، وفيه: "إلَّا هاء وهاء" يحتمل معنيين: "أحدهما: أن يأخذ بيد، ويعطي بالأخرى. والثاني: أن لا يفترق المتبايعان من مكانيهما حتى يتقابضا … ، فإذا ثبت ما ذكرناه: فإن تخايرا قبل التقابض، بطل الصرف؛ لأنَّ التخاير يقوم مقام التفرق في بطلان خيار المجلس، فقام مقامه في بطلان الصرف قبل القبض". وهذا هو مذهب الحنابلة أيضًا. انظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل"؛ للحجاوي (٢/ ١٢١)، وفيه قال: "والقبض في المجلس شرط لصحته؛ فإن طال المجلس، أو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصَّرَّاف فتقابضا عنده جاز". (٢) انظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٧)، وفيه: " (وإن طال) ما بين العقد والاطلاع، أو حصل افتراق، ولو بقرب (نقض) الصرف".