للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دنانيرَ" (١)، وفي رواية: "باثني عشر دينارًا" (٢)، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "لا، حتى تُمَيِّزَ بينه وبينه أي: تفصلَ الذهب، والخرز الذي في القلادة، فتجعل كلًّا منهما في جانب، ثم بعد ذلك تَزِنْه بما يقابله من الذهب، ثم يُنظر.

تنبيه: الخرَزُ لا يدخل في الرِّبَا لكنَّ الكلام عن الذهب الذي في القلادة فقط.

قوله: (وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ كَمَا قُلْنَا فَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ).

أجازه معاوية - رضي الله عنه - بناءً على أنَّ هذه الزيادة تكون مُقابلَ الصنعة، لكن عبادة، وأبو الدرداء - رضي الله عنهما - أَنكرا ذلك كما تقدَّم، وقال المؤلِّف: (وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ، وَقَالَ: لَا أَسْكُنُ فِي أَرْضٍ أَنْتَ فِيهَا، لِمَا رَوَاهُ مِنَ الْحَدِيثِ).

والحديث الذي رواه أبو سعيد؛ هو: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ" (٣).

قوله: (الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الصَّرْفِ أَنْ يَقَعَ نَاجِزًا).

ومعنى أنَّ يقع الصَّرفُ ناجزًا (٤): أي: حاضرًا دون تأجيل، فتشتري من إنسان دراهمَ بدراهمَ؛ ويعني طريقة خُذْ وهَات؛ كما في حديث


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٥١) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٣٥٦).
(٢) وهي رواية مسلم التي سبقت.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) قال الجوهري: "الناجِزُ: الحاضرُ. يُقال: بعته ناجِزًا بناجِزٍ، كقولك يدًا بيدٍ، أي تعجيلًا بتعجيل". انظر: "الصِّحاح" (٣/ ٨٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>