للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لِأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ الْفِضَّةَ الَّتِي فِيهِ، أَوِ الذَّهَبَ يُقَابِلُ مِثْلَهُ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْفِضَّةِ الْمُشْتَرَاةِ بِه، وَيَبْقَى الْفَضْلُ قِيمَةَ السَّيْفِ).

الفَضْل: هي الزيادة التي تُقدَّم من ثمن المُشْتَرى.

قوله: (وَحُجَةُ الشافِعِيِّ).

وحجةُ الشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء حديث فَضَالَة السابق.

قوله: (عُمُومُ الْأَحَادِيثِ).

ذكر المؤلف للجمهور دليلين:

الدليل الأول: عموم الأدلَّة المذكورة؛ كحديث عبادة، وحديث أبي سعيد، وحديث عمر - رضي الله عنه - المتفق عليه: "الذهب بالذهب ربَا إلَّا هاء وهاء" (١)، يعني: خُذ وهَات. فعموم هذه الأدلة يتطلَّب المُماثلة، فلا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، سواء كان خالصًا من الطرفين، أو مشتركًا إلَّا بالمُماثلة.

والدليل الثاني، ذكره فقال:

(وَالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ، وَخَرَزٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ يُنْزَعُ وَحْدَه، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ) (٢).

جاء في رواية أبي داود أنَّه اشتراها "بتسعةِ دنانيرَ، أو بسبعةِ


(١) أخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>