للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لاتِّفَاقِهِمْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمْ فِي الصَّرْفِ حَوَالَةٌ، وَلَا حَمَّالَةٌ، وَلَا خِيَارٌ (١)، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ؛ أَنَّهُ أَجَازَ فِيهِ الْخِيَارَ) (٢).

والحَوالة بالفتح: أنَّ تنقل ما في مُلكِك من مالٍ إلى ذمة غيرك (٣).

والحَمالة بالفتح: هي الغرامة، أنَّ يتحمل الإنسان غرامةً (٤)، مثال ذلك: جئتَ إلى شخصين مختلفين فأردتَ أن تُصلح بينهما، وعلى أحدهما دَينٌ للآخر، فأراد أن يتحمَّل هذا الدَّين ابتغاء وجه الله - سبحانه وتعالى - والدار الآخرة، هذا هو المراد بالحمالة.

قوله: (وَاخْتُلِفَ فِي الْمَذْهَبِ فِي التَّأخِيرِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْمُتَصَارِفَان، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَمَرَّةً قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ مِثْلُ الَّذِي يَقَعُ بِالاخْتِيَارِ،


(١) انظر: "التبصرة"؛ للخمي (٦/ ٢٧٩٣)، وفيه: "وإذا عقد الرجلان صرفًا لم يكن لأحدهما أن يُدخل في ذلك وكالة، ولا حمالة، ولا حوالة".
(٢) انظر: "التمهيد"؛ لأبي عمر ابن عبد البر (١٤/ ١٤)، قال فيه: "قال مالك لا خيار للمتبايعين إذا عقد البيع بكلام، وإن لم يفترقا، وذكر ابن خواز منداد عن مالك في معنى البائعين بالخيار ما لم يفترقا نص ما ذكرناه عن محمد بن الحسن، وأبي حنيفة: كان إبراهيم النخعي يرى البيع جائزًا وإن لم يفترقا، وقال سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وعبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وسوار القاضي، والشافعي، وأصحابه، وعبد الله بن المبارك: إذا عقد المتبايعان بيعهما فهما جميعًا بالخيار في إتمامه وفسخه؛ ما داما في مجلسهما، ولم يفترقا بأبدانهما، والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء. وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي عبيد، وداود بن علي، والطبري … ".
(٣) انظر: "طلبة الطلبة"؛ للنسفي (ص ١٤٠)، وفيه قال: "الحوالة مأخوذة من التحويل؛ وهو النقل من مكان إلى مكان، فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فيقتضي فراغ الأولى عنه، وثبوته في الثانية".
(٤) انظر: "شرح حدود ابن عرفة"، للرصاع (ص ٣١٩)، وفيه: "الحمالة: التزامُ دَينٍ لا يُسقِطُه، أَو طَلَبُ مَن هو عليه لِمَنْ هو له".

<<  <  ج: ص:  >  >>