للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَرَّةً قِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي تَفَاصِيلَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، لَيْسَ قَصْدُنَا ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ) (١).

معنى: "الذي يُغلب عليه المتصارفان"؛ أي: يكون مغلوبًا عليهما، خارجًا عن إرادتهما؛ كأن طرأ شيء ما.

ومِنَ الذي يَغلب على أمر الإنسان أن يأتيه أمر طارئ، فيقطع الكلام في البيع والتصارُف، هل هذا يوثر أو لا؟ هل للضرورات أحكامها؟

وهنا ترى أنَّ مذهب الجمهور أخصب، وأيسر، وأمَّا المالكية فحيارى في هذه المسألة.

قوله: (الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنِ اصْطَرَفَ (٢) دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا زَائِفًا فَأَرَادَ رَدَّهُ؟).

مثال ذلك: لو باع المُتصارف دراهمَ بدنانير ثم وجد فيها درهمًا زائفًا؛ أي: فيه عيب، فهو رديء، يُقال:، "درهم زائف؛ أي: رديء" (٣)،


(١) انظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين"؛ لابن بزيزة (٢/ ٩٧٢)، وفيه: "واختلفوا إن كان التأخير غلبة هل يفسخ الصرف أم لا؟ فيه قولان في المذهب، واتفقوا على فساده إذا وقع التأخير اختيارًا".
قال أبو عبد الله المواق: " (أو غلبة) ابن رشد: إذا انعقد الصرف بينهما على المناجزة فتأخر شيء ممَّا وقع عليه الصرف غلبة بنسيان، أو غلط، أو سرقة من الصَّراف، أو ما أشبه ذلك ممَّا يغلبان عليه، أو أحدهما فهذا يمضي الصرف فيها، ومنع فيه التناجز، ولا ينتقض باتفاق. ومذهب ابن القاسم أنَّ ما حصل فيه التأخير ينتقض، ولو قال: أنا أتجاوز النقصان؛ لا ينتقض شيء من الصرف". اهـ. انظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل" (٦/ ١٣٤).
(٢) اصْطَرَفَ: "تَصَرَّفَ في طَلَبِ الكسْبِ". انظر: "القاموس المحيط"؛ للفيروزآبادي (ص ٨٢٧).
(٣) انظر: "المصباح المنير"؛ للفمِومي (١/ ٢٦١)، وفيه: "زَافَتِ الدراهمُ تَزِيفُ زَيْفًا - مِن بابِ سَارَ - رَدُؤَتْ، ثم وُصِفَ بالمصدر، فقيل درهمٌ زَيْفٌ، وجُمِعَ على معنى الاسمية، فقيل: زُيوفٌ، مثلُ: فَلْسٍ وفُلُوس، وربما قيل: زائفٌ على الأصل، ودراهم زُّيَف، مثلُ: رَاكع ورُكَّع".

<<  <  ج: ص:  >  >>