هذه الرداءة إمَّا لوجود نقص فيه، أو في صنعته، لأنَّ الصنعة قد لا تكون جيدة، وربما تكون الرداءةُ في غِشٍّ دخَلَه؛ كما لو دخله نُحاس، أو حديدٌ، أو رصاصٌ.
إن كان درهمًا زائفًا فإنَّه ينتقض ويقابله دينارٌ، فإن وجد أحد عشر درهمًا زائفةً، فأراد ردَّها يكون مقابل ذلك دينارين؛ دينار عن العشرة، والدينار الآخر عن الحادي عشر، وهو بداية العدِّ الثاني.
قوله:(فَمَا فَوْقَهُ إِلَى صَرْفِ دينَار).
درهمٌ يقابله دينار، أحد عشر درهمًا يقابله ديناران، هذا هو المراد، وهكذا كلما ارتفع الزَّيف ارتفع الردُّ عند المالكية.
وُجِدَ درهمٌ فيه عيب يُرَدُّ دينارًا، فإن زاد على الدينار درهمٌ آخر تكون الأحد عشر مكان دينارين؛ لأنَّ الأول وجد فيه درهم؛ فأعاد ما يقابله؛ لأنه باع دراهم بدنانير، وهكذا … لو زاد على العشرة.
وهذه المسألة لا دليل عليها، وإنَّما هو اجتهاد (١).
(١) قال أبو عمر بن عبد البر: "مذهب مالك وأصحابه؛ أنَّه إذا اشترى منه مائة دينار بألف درهم؛ دينار بعشرة دراهم ثم وجد درهمًا زائفًا فرضي به جاز، وإن رده انتقض الصرف في دينار واحد، وإن وجد أحد عشر درهمًا زيوفًا انتقض الصرف في دينارين، وهكذا أبدًا فيما زاد. وإن اشترى دراهم بدينار واحد فوجد فيها درهمًا واحدًا زائفًا فرده؛ انتقض الصرف في الدينار". انظر: "الاستذكار" (٦/ ٣٦٣).