(٢) انظر: "شرح مختصر الطحاوي"؛ للجصاص (٣/ ٤١)، وفيه: "إذا وجد في ثمن الصَّرف درهمًا زائفا بعد الافتراق؛ فإنَّه يستبدله ما بينه وبين النصف، ولا يفارقه إذا ردَّه حتى يقبض البدل، فإن كان أكثر من النصف: انتقض الصرف بمقداره إن ردَّه في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض إذا أخذ البدل في المجلس الذي رده فيه، ولو وجدها كلها زيوفًا. وروي عن أبي حنيفة في هذه المسألة روايتان أخريان؛ إحداهما: أنَّه ينتقض الصرف في النصف، ولا ينتقض في أقل منه. والأخرى: أنَّه ينتقض في الثلث، ولا ينتقض في أقل منه". (٣) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"؛ لابن المنذر (٦/ ٥٩، ٦٠)، قال: "واختلفوا في المتصارفين يجد أحدهما بما قبض عيبًا، قال سفيان الثوري، وإسحاق: يرد المعيب منها، ويكون شريكه في الدينار".