(٢) انظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل"؛ للحجاوي (٢/ ١٢١)، وفيه: "وإن تصارفَا على عينين من جنسين ولو بوزن متقدم، أو إخبار صاحبه وظهر غصب، أو عيب في جميعه ولو يسيرًا من غير جنسه: كنحاس في الدراهم، والمس في الذهب؛ بطل العقد، وإن ظهر في بعضه؛ بطل العقد فيه فقط، فإن كان العيب من جنسه؛ كالسواد في الفضة، الخشونة وكونها تنفطر عند الضرب، أو أنَّ سكتها مخالفة لسكة السلطان؛ فالعقد صحيح، وله الخيار، فإن رده بطل، وإن أمسكه فله أرشه في المجلس". (٣) انظر: "المنتقى شرح الموطإ"؛ لأبي الوليد الباجي (٤/ ٢٧٤)، وفيه قال: "وأمَّا النقص من جهة الصفة؛ كالعيب يجده في أحد عوضي الصرف، فإنَّه لا خلاف على المذهب نعلمه أنَّ من وجد ذلك ورضي به فإنَّ عقده لا يفسد به، فإن أراد رده، فهل له ذلك أم لا؟ المشهور من المذهب أنَّ البدلَ فيه غيرُ جائز، والصرفُ فيه =